كشفت وسائل إعلام أوروبية أن مجموعة من حكومات الاتحاد الأوروبي تناقش تعديلات قانونية جديدة تجرم الهجرة غير النظامية وأي أعمال تضامنية أخرى مع المهاجرين.
وجاء في خبر نزله موقع “Europa News” أن الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أحالت إلى الرئاسة المجرية مشروع تعديل مسودة القانون الصادر في عام 2002، المتعلق بالمساعدة والتحفيز على الدخول أو العبور أو الإقامة غير النظامية، الذي يمكن أن يصبح جريمة حتى في غياب أي “فوائد مالية” للأشخاص الذين يقدمون الدعم.
وأوضحت مجموعة من الفعاليات الحقوقية أن هذا التغيير ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو منعطف حاسم في سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي، حيث كشفت النسخة التي تسربت من قاعات مجلس الاتحاد الأوروبي، أن النص القانوني الجديد يتجه نحو تجريم الأشخاص الذين يدخلون أو يعبرون أو يقيمون بشكل غير قانوني في أراضي دول الأعضاء الـ27، إلى جانب تجريم تقديم الدعم للمهاجرين غير النظاميين أو التضامن معهم.
وكانت قد اقترحت الرئاسة البلجيكية صيغتين من تعديل القانون المذكور، واحدة في الـ30 يونيو، والأخرى في الـ28 نونبر 2023، وفي حال تم اعتماد الصيغة الأولى، فإن موقف مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيستبعد عنصر “الفوائد المالية” لتحديد الجناة في جريمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، ما يعني أن السلطات الوطنية ستكون قادرة على ملاحقة أي شخص يشتبه في مساعدته ودعمه لدخول أو عبور أو إقامة المهاجرين على أراضي الاتحاد الأوروبي دون أي مكاسب مالية.
وأكد المصدر ذاته أن “الفوائد المادية والمالية ” ستبقى عنصرا أساسيا في تسهيل الإقامة غير الشرعية، مع الإبقاء على نفس العقوبات الجنائية كما هو منصوص عليه في قانون 2002، إلى غاية سنة واحدة من السجن.
وفيما يتعلق بجريمة تسهيل الدخول والعبور غير النظامي، فإن التعديل الجديد يقترح تمديد العقوبات الجنائية حتى في الحالات التي لم يحصل فيها الشخص “المساعد” على أي فوائد مالية أو مادية، من خلال فرض عقوبة تتراوح بين السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
واستنكرت مارتا جينكو، مسؤولة رفيعة المستوى في شبكة المنظمات غير الحكومية “بيكوم”، هذا التعديل القانوني الجديد، قائلة: “هذا النص يتجه نحو زيادة تجريم المهاجرين غير النظاميين ومن يساعدونهم”.
وفي محاولة لتخفيف الميل الكبير نحو تجريم الهجرة والتضامن، اقترحت الرئاسة البلجيكية خيارين، إذ يعتبر الخيار الأول أن “الجريمة لا تشمل الأعمال الإنسانية الرامية إلى مساعدة المواطنين من الدول الثالثة أو أي مساعدة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية من أجل الحفاظ على كرامتهم الإنسانية أو سلامتهم الجسدية والعقلية”، أما الخيار الثاني فيتضمن بوضوح التزام الدول الأعضاء، باتخاذ “التدابير اللازمة لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.
ويكمن الخطر الضمني في الخيار الثاني، في التفسير الضيق لـ”الاحتياجات الإنسانية الأساسية”، ما يحد من نطاق أي فعل تضامني يتجاوز تلبية احتياجات مثل “الغذاء والنظافة الشخصية والمأوى”، كما هو محدد في المادة الثالثة المعدلة.
تعليقات( 0 )