Close Menu
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • كان المغرب 2025
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • كان المغرب 2025
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركم Tv
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
سفيركمسفيركم
TV
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • أعمدة رأي
  • سفيركم Tv
  • البرامج
الرئيسية » عشرون ملاحظة على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23

عشرون ملاحظة على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23

سفيركمسفيركم24 ديسمبر، 2025 | 23:24
شارك واتساب فيسبوك تويتر Copy Link
واتساب فيسبوك تويتر تيلقرام Copy Link

بقلم: النقيب البصراوي علال

بعد طول كتمان و سرية ظهرت مسودة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة . و ذلك بعدما احالته الامانة العامة للحكومة على الوزراء استعدادا لإدراجه باجتماع مجلس الحكومة ، وهي المسودة التي سلمت لنقباء الهيئات لعرضها على  المجالس.

و بالاطلاع المباشر على هذه المسودة سجلنا عددا كبيرا من الملاحظات كلها تعكس الخط التراجعي لهذا المشروع على كل الاوضاع و المكتسبات و التجارب التي راكمتها مهنة المحاماة بالمغرب عبر عقود من الزمن، حتى ان المرء يكاد لا يصدق كيف يمكن ان يكون قد حصل نقاش او توافق او اتفاق حول هذه المقتضيات!

و حتى تلك التي كنا نسميها في مراحل سابقة قضايا معلقة تم تمريرها، و تمرير أكثر منها.

و للتدليل على ذلك كله أقدم عددا من الملاحظات تمثل غيضا من فيض.

الملاحظة الأولى

ان الملاحظة العامة و الاساسية التي تخترق مفاصل المشروع ككل و نلمسها في كل مقتضياته، هي تلك المتعلقة بالتقليص من استقلالية المهنة خاصة في علاقتها بوزارة العدل و النيابة العامة .

اذ ان جل القرارات التي تتخذها أجهزة الهيئة اصبحت ملزمة بتبليغها الى النيابة العامة بل و حتى الى وزير العدل، بدءا من ولوج المهنة عبر مباراة و تكوين بالمعهد من تنظيم و تأطير وزارة العدل الى غاية انهاء الحياة المهنية بالتغاضي (المادة 109) مرورا بكل مفاصل الحياة المهنية .

الملاحظة الثانية

تكريسا لنفس النهج المشار اليه اعلاه نصت المادة 18 من المشروع ان واجب الانخراط في الهيئة بالنسبة للوافدين الجدد يحدد بقرار لوزارة العدل ، بعدما كان هذا من اختصاص الهيئات التي تدبر هذا الموضوع حسبما تقتضيه ظروفها الخاصة، و خاصة على مستوى القدرة الاستيعابية . و هو أمر لا  يقدره و يحس به حقيقة الا الممارسون في كل هيئة .

الملاحظة الثالثة  :

نصت المادة 26 من المشروع على صيغ الممارسة المهنية. ووضعت من بينها ممارسة المحامي بشراكة مع محام آخر مسجل بهيئة أخرى في اطار عقد .

هذه الصيغة لم تكن في يوم من الأيام مطلبا لعموم المحامين ، حيث ظلت الصيغة المعمول بها هي التخابر مع مكتب زميل من هيئة أخرى في اطار الاعراف

و التقاليد ، اما الشراكة فستكون وسيلة لامتداد مكاتب معينة خارج دائرة الهيئة التي ينتمون اليها.

الملاحظة الرابعة  :

من صيغ الممارسة ايضا ما نصت عليه المادة 26 من المشروع حيث يمكن للمحامي ابرام عقد تعاون مع محام اجنبي او مع شركة مهنية اجنبية للمحاماة.

انه بشكل واضح فتح باب المهنة للاختراق بعدما ظل عصيا لعقود من الزمن .

ما معنى عقد تعاون؟

لا يوجد في اي فرع من فروع القانون عقد اسمه عقد تعاون.

ان كلمة ” تعاون ” ليست اصلا اصطلاحا قانونيا . و انما صيغة عامة تفتح الباب لأمور لا علاقة لها بالممارسة المهنية.

ان مثل هذه الصيغة و الصيغة التي قبلها لم تكن يوما مطلبا لعموم المحامين المغاربة.

الملاحظة الخامسة  :

لأهمية صيغ الممارسة المذكورة في المشروع تقرر فقط عرضها على التأشيرة

و ليس للنظر و البث، بل انه نص على ان لا ترفض التأشيرة الا في حالة تضمين العقد ببنودا مخالفة للقانون ، و نص على ان يبث فيها داخل أجل ثلاثة أشهر ، و ان عدم البث يعد بمثابة تأشيرة.

الملاحظة السادسة  :

لتيسير تمرير هذه العقود تم سحب الاختصاص من المجلس و اسناده للنقيب، خلافا لما كان عليه الامر في القانون الحالي في المادة 27 التي تنص على ان مجلس الهيئة هو من يرخص بالمشاركة او غيرها من صيغ الممارسة ، يرخص وليس يعرض عليه للتأشيرة .

الملاحظة السابعة  :

نصت المادة 38 من المشروع على عدم الزامية المحامي في القضايا التي يكون احد طرفيها قاضيا او محاميا و في القضايا التي تطبق فيها المسطرة الشفوية طبقا لقانون  المسطرة المدنية و في قضايا اخرى ينص عليها القانون.

و هكذا ففي الوقت الذي يطالب فيه المحامون بتوسيع دائرة “الاحتكار ” المهني ، ينص المشروع على العكس ، بل ان حتى من كان خصمه محاميا او قاضيا يعفى من تنصيب محام في جميع المراحل بما فيها النقض و مؤدى هذا انه في دعوى شخصية لمحام او قاض يجب عليه تنصيب دفاع مقبول امام محكمة النقض، في حين ان الخصم الذي قد يكون مواطنا لا دراية له مطلقا بالقانون يتقاضى شخصيا لمجرد ان خصمه محام او قاض.

الملاحظة الثامنة  :

نصت المادة 47 من المشروع على الزام المحامي بارتداء البدلة اثناء القيام بالإجراءات بكتابة الضبط .

هذا المقتضى لا مبرر له، و سيؤدي الى الاحتكاك المستمر بين المحامين

و موظفي كتابة الضبط.

ان مجال ارتداء البدلة هو جلسات المحكمة حتى يبقى لها احترامها و هيبتها، اما التزاحم مع المواطنين بالبدلة في ممرات المحكمة فضرره واضح.

الملاحظة التاسعة  :

نصت المادة 48 من المشروع على الزام المحامي عند الترافع امام محكمة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المحدثة لديها الهيئة المسجل بها ان يقدم نفسه

و يصرح برقمه المهني الى نقيب الهيئة او من يمثله.

هذا المقتضى بوضوح هو تكليف بمستحيل. اذ كيف لمحام تنقل صباحا مئات الكيلومترات ان يبحث عن النقيب او من يمثله ليقدم له نفسه؟!

انه مثل هذه المقتضيات لازالت من بقايا المدرسة اللاتينية و ان الواقع و تعقيداته فرض تجاوزها.

ان كثيرا من مقتضيات هذه المدرسة تثقل كاهل المحامي بالتزامات لا طائل منها. فالمحامي ملزم اساسا باحترام القانون و اعراق و تقاليد مهنته ، و منها تقديم نفسه للزميل الذي ينوب على الخصم و للنقيب اذا كان حاضرا بالجلسة.

الملاحظة العاشرة  :

الزمت المادة 54 من المشروع المحامي بالتوفر على تكليف مكتوب من موكله يتضمن كثيرا من المعطيات. و معلوم ان مسألة الوكالة المكتوبة كانت لسنوات طويلة من القضايا الخلافية بين المحامين ووزارة العدل. ذلك انه اذا كانت بعض الممارسات الاستثنائية و القليلة جدا تخص المنازعة في النيابة. فان ذلك لا ينبغي ان يكون دافعا لفرض اجراء اضافي يثقل كاهل المحامي و المواطن و يهز الثقة في مؤسسة الدفاع.

الملاحظة الحادية عشرة  :

نصت المادة 72 من المشروع انه يتعين اداء الاتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة الاف درهم بواسطة شيك او بإحدى وسائل الاداء بطريقة الكترونية .

هذا المقتضى غير واقعي ، يبدو كما لو انه وضع ليطبق في جزء من المغرب وليس لكل المواطنين خاصة القاطنين في البوادي و الجبال و المناطق النائية الذين لا علم لهم اصلا بوجود الشيك او وسائل الاداء الالكترونية . علما ان آخر التقارير ذات الصلة تبين ان نسبة التبنيك في المغرب تصل بالكاد الى 50%

الملاحظة الثانية عشرة :

تخص هذه الملاحظة المسطرة التأديبية للمحامي او المحامي المتمرن ، خاصة المواد 83-99-101. اذ قررت هذه المواد ان النقيب يقوم بمتابعة المحامي او المحامي المتمرن ، و انه في نفس الوقت يشارك في المحاكمة و يصوت ، في حين ان المقرر يجوز له حضور المداولات دون ان يكون له حق التصويت .

في حين يتعين ان يكون العكس ، اي ينبغي الا تشارك جهة  المتابعة ( النقيب ) في صدور الحكم الذي يبقى من اختصاص المجلس ، و ضمنه المقرر الذي لا مبرر لاستبعاد تصويته.

الملاحظة الثالثة عشرة  :

و يلاحظ من جهة اخرى ان المقتضيات أعلاه نصت على حق المتابع بالاستعانة بمحام لمؤازرته و كررت “محام” عوض الدفاع.

و لعل ابعاد هذا المقتضى تكمن في  تكريس ما تذهب اليه بعض المجالس التأديبية اليوم من فرض مؤازرة المتابع بمحام واحد عوض دفاع قد يتكون من عدد من المحامين .

و هذا الاختيار مرفوض لأنه يمس مباشرة حقوق الدفاع المخول للمواطن بالشكل الذي يراه مناسبا و يضيق على عمل المحامين حين يفرض عددهم في كل ملف.

الملاحظة الرابعة عشرة  :

نصت المادة 98 من المشروع على مسطرة و آجال البث في الشكايات المرفوعة في مواجهة المحامين و آجال الطعن فيها و تثير عدة ملاحظات اهمها:

– تقصير الآجال الممنوحة لأجهزة الهيئة للبث فيها.

– خلق طريق جديد للطعن في قرار النقيب بالحفظ امام مجلس الهيئة.

– فتح باب الطعن في قرار الحفظ امام المشتكي.

– قرارات النقيب اصبح الطعن فيها امام المجلس و امام غرفة المشورة ، بل ان مجلس الهيئة اذا لم يبث داخل الاجل المحدد يحال الملف بقوة القانون الى غرفة المشورة .

ان المنهجية التي  ضيفت بها هذه المقتضيات تعكس فكرة مسبقة بان المحامي المشتكى به مرتكب للفعل و انه ينبغي الا يفلت ، و يجب تضييق الخناق عليه مسطريا ، في حين ان واقع الشكايات المقدمة الى الهيئات لا تعكس في معظمها هذه الاهمية ، اذ ان جزءا كبيرا منها يخص ضعف التواصل النابع من اعتقاد الموكل بان المحامي عليه ان يجيبه دائما على هاتفه ليل نهار و أيام العطل و ان يناقش معه الملف في كل وقت و حين، و جزء آخر من الشكايات متعلق بتأخر الاجراءات التي لا دخل للمحامي فيها .

ان هذه المقتضيات ستؤدي في النهاية الى كثرة الملفات امام غرفة المشورة في مواضيع و جزئيات لا ينبغي اصلا ان تصل الى القضاء.

الملاحظة الخامسة عشرة  :

في مقتضى مخالف لفلسفة القانون نفسه و لما يجري به العمل قانونا وواقعا نصت المادة 103 على ان المحامي الذي صدر في حقه قرار بالتوقيف يجب عليه التوقف على ممارسة اي عمل من اعمال المهنة بمجرد صدور القرار اي قبل اي تبليغ او تنفيذ . و في حالة امتناعه عن التنفيذ الطوعي. يحدد النقيب داخل اجل 48 ساعة تاريخ انتقاله الى مكتب المحامي المعني للسهر على التنفيذ مع امكانية الاستعانة بالنيابة العامة .

أمر جيد ان تحدد آجال التنفيذ بالساعات و بهذه السرعة و الدقة. لكن ينبغي ان يكون ذلك في كل مناحي التنفيذ و في كل القضايا.

الملاحظة السادسة عشرة:

اهتم المشروع كثيرا بجزئيات الحياة الداخلية للهيئة، حتى انه الزم النقيب في المادة 147 بإحالة النظام الداخلي للهيئة على الرئيس و الوكيل العام، ويخضع لنفس الاحالة كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي . بل و يمكن للوكيل العام الطعن في هذا النظام و هذه التعديلات.

و نص على ان النظام الداخلي يودع  ايضا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف .

و الملاحظ ان كل هذه المقتضيات جاءت مخالفة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لعقود من الزمن . اذ يعتبر هذا الاجتهاد ان النظام الداخلي هو بمثابة عقد بين اعضاء الهيئة يلزمهم هم و لا يلزم الغير ، و ان ما يلزم الجميع هو قانون المهنة و ليس النظام الداخلي.

لذلك فانه لا مبرر لاهتمام المشرع بتفاصيل و جزئيات الحياة الداخلية للهيئة .

الملاحظة السابعة عشر:

في موضوع تشكيلة مجلس الهيئة ، حافظ المشروع على الفئوية رغم عدم ديمقراطيتها من الاصل، و لكن الاخطر انه ذهب عكس الاتجاه العام للبنية البشرية للهيئات . ذلك انه نص في المادة 148 على ان مجلس الهيئة يتكون من ثلاث فئات :

– فئة النقباء السابقون

– فئة المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة

و فئة المحامون المسجلون بالجدول لمدة بين عشر و عشرين سنة.

لكنه خصص للفئتين الاولى و الثانية ( النقباء السابقون و اكثر من عشرين سنة ) ثلثي اعضاء المجلس .

و هكذا ففي الوقت الذي ينبغي رفع تمثيلية فئة الشباب مادامت اليوم هي الاكثر في كل الهيئات ، نجد المشروع قلص من تمثيليتها

الملاحظة الثامنة عشر:

في نفس سياق الملاحظة السابقة نصت المادة 158 على رفع مدة الاقدمية للترشح لمهمة النقيب الى عشرين سنة، و ان يكون قد قضى ولايتين في المجلس.

و الملاحظ سواء في المشروع او في الخطاب العام ذي الصلة ان هناك اتجاه الى اقصاء الشباب او التضييق عليهم في الوصول الى مراكز القرار المهني خلافا للتوجهات العامة للدولة .

فالشروط الموضوعة لمهمة النقيب تجعله دائما في سن الستين، و يجعل الاختيار داخل الهيئات ضئيلا خاصة في الهيئات الصغرى.

و ما دام الاختيار ذهب الى الولاية الوحيدة فانه لا مبرر لجعل الاقدمية في عشرين سنة. فالكفاءة و الحكمة او غيرها من الصفات لا ترتبط دائما بالسن او الاقدمية .

الملاحظة التاسعة عشر :

نصت المادة 151 من المشروع ان من اختصاصات النقيب تدبير المصالح المالية للهيئة و اسندت له ايضا الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة و اعداد مشروع جدول اعمالها .

و يلاحظ في هذا تقليص من مهام و اختصاصات المجلس و خاصة في القرار المالي الذي ينبغي ان يبقى جماعيا على عكس ما ذهب اليه المشروع.

الملاحظة العشرون  :

هي ملاحظة عامة تخترق مفاصل المشروع ككل و هي المتعلقة بعدم اعتماد المقاربات المتماشية مع السياسة العامة للدولة ، و هي اساسا:

– مقاربة النوع الاجتماعي.

– تشجيع الشباب على الوصول الى مراكز القرار

– حماية القرار الاداري و المالي بجعله جماعيا ما أمكن ( تقوية المجلس عوض اضعافه)

ختـــــاما: ان مشروعا غابت في وضعه المقاربة التشاركية الحقيقية و أحيط التفاوض بشأنه بالسرية حتى من  المؤسسات المهنية لا يمكن ان يكون الا على هذه الصيغة التي تتعارض مع دستور 2011 و ما تضمنه من مقاربات،

و تتعارض مع الاجتهاد القضائي و ما راكمته المهنة من مكتسبات عبر عقود من الزمن.

Shortened URL
https://safircom.com/3ql4
شاركها. فيسبوك تويتر واتساب Copy Link

قد يهمك أيضا

وفد من فريق الأمن الرياضي بالمملكة المتحدة يزور مركب مولاي عبد الله

السنغال تتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الإطاحة بمصر على ملعب طنجة

بوادر “انشقاق” بالعدالة والتنمية بعمالة عين السبع على بعد أشهر من الانتخابات!

التعليقات مغلقة.

آخر المقالات

وفد من فريق الأمن الرياضي بالمملكة المتحدة يزور مركب مولاي عبد الله

14 يناير، 2026 | 21:00

السنغال تتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الإطاحة بمصر على ملعب طنجة

14 يناير، 2026 | 20:08

بوادر “انشقاق” بالعدالة والتنمية بعمالة عين السبع على بعد أشهر من الانتخابات!

14 يناير، 2026 | 18:56

أديب بن إبراهيم: “الكراء اليومي” والمضاربة ساهمتا في ارتفاع أسعار الإيجار

14 يناير، 2026 | 18:09

احتفال وزاري بالسنة الأمازيغية وبادو: هناك تباطؤ واضح في وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

14 يناير، 2026 | 16:30

بركة: الأمطار الأخيرة تنهي سبع سنوات من الجفاف والمغرب يسجل فائضا مطريا بـ 95 بالمائة 

14 يناير، 2026 | 16:28

تقارير على طاولة الركراكي لهزم نيجيريا

14 يناير، 2026 | 15:05
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • فريق العمل

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter