أمام الجدل الذي أثارته الغرامات المفروضة على بعض المركبات المزودة بلوحات ترقيم دولية، أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن المخالفات المسجلة لا تتعلق باستخدام الصيغة الدولية، بل تخص فقط عدم مطابقة اللوحات للمعايير التقنية المنصوص عليها في مدونة السير.
وجاء في بلاغ للوزارة، صادر يوم الاثنين، أن المحاضر المحررة استهدفت لوحات لا تستجيب للمواصفات المحددة في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، وكذا في الملاحق 12 و13 و14 من القرار الوزاري رقم 2711-10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 والمتعلق بترقيم المركبات والمقطورات.
وأكدت الوزارة: «خلافا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه المخالفات لا تستهدف بأي حال من الأحوال سير المركبات داخل التراب الوطني بلوحات الترقيم ذات الصيغة الدولية».
ولتفادي أي لبس، ذكرت الوزارة بأنها سبق أن سمحت، منذ عدة أشهر، لجميع السائقين الراغبين في السفر إلى الخارج على متن سياراتهم، باستعمال لوحات الترقيم الدولية، وفق الصيغة المنصوص عليها في الملحق رقم 13 من القرار الوزاري نفسه، وذلك في انتظار استكمال مسطرة تعديل المقتضيات التنظيمية ذات الصلة.