في إطار التوصيات الملكية الرامية إلى مراجعة وتطوير مدونة الأسرة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال لقاء تواصلي نظمته الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة عن مناقشة الهيئة 139 مقترحا للتعديل منذ بداية اشتغالها نهاية العام الماضي.
وكشف وهبي اليوم الثلاثاء، عن عدد من التعديلات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى والمزمع إدخالها على المسودة النهائية للمدونة قبل التصويت عليها في مجلس البرلمان.
وتتمثل التعديلات في إمكانية توثيق الخطبة، مع اعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات العلاقة الزوجية، وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بما يتيح لهم الزواج وفق إطار قانوني مرن.
وستسمح التعديلات للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام عقود الزواج دون الحاجة لشاهدين مسلمين في حالة تعذر ذلك.
كما حددت التعديلات أهلية الزواج للفتيان والفتيات عند 18 سنة كقاعدة عامة، مع إمكانية استثناء القاصرين بعمر 17 سنة بقرار قضائي مسبب.
وبالنسبة لاشتراطات الزواج والتعدد، ستلزم التعديلات استطلاع رأي الزوجة الأولى عند عقد الزواج بخصوص شرط عدم التزوج عليها، وفي حالة غياب الشرط، يُقيّد التعدد بأسباب استثنائية مثل عقم الزوجة الأولى أو عدم قدرتها على المعاشرة الزوجية، على أن يكون ذلك بقرار قضائي.
وبخصوص إجراءات الطلاق والتطليق، كشف وهبي عن أن التعديلات ستجعل الطلاق الاتفاقي تعاقدا مباشرا بين الزوجين دون الحاجة لسلوك المسطرة القضائية.
وأبرز أن المدونة بعد المصادقة عليها، ستلزم الصلح والوساطة في قضايا الطلاق باستثناء الطلاق الاتفاقي، كما ستحدد أجل أقصى لا يتجاوز 6 أشهر للبث في قضايا الطلاق والتطليق.
وأضاف أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات الطلاق والتطليق، مع إمكانية تمثيل أحد الزوجين عن طريق الوكالة، ضمن التعديلات الموافق عليها.
وكشف أيضا عن تعديلات تعتبر حضانة الأطفال حقا مشتركا للزوجين، مع إمكانية تمديد الحضانة للأم في حالة الانفصال، وتعزيز حق المحضون في السكن، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة حتى في حالة زواجها مجددا.
وستجيز المدونة الجديدة تقاسم النيابة القانونية بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، وفي حال الانفصال يتم اللجوء إلى القضاء للفصل في حالة تعذر الاتفاق.
وبالنسبة لتدبير الأموال المكتسبة في العلاقة الزوجية، وضعت التعديلات إطارا جديدا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع احتساب عمل الزوجة داخل المنزل كمساهمة في تنمية هذه الأموال
وستسمح التعديلات بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء للورثة، مع فتح إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حال كان أحدهما أجنبيا.