أصبح ضروريا في المعاملات.. ماهي الشروط القانونية للتوقيع الإلكتروني؟

فرض التطور التكنولوجي على العالم أن يكون مسايرا لمجموعة من التغيرات والمعاملات التي لها علاقة بالتكنولوجيا، حتى أنه وصل إلى التوقيع الذي كان يُعرف كتوقيع تقليدي يكون بشكل مباشر وعلى الأوراق. وسبق أن نشر “سفيركم” مادة حول التوقيع الالكتروني وكيف عرفه المشرع المغربي. وفي ذات السياق هناك شروط الواجب توفرها من أجل قانونية وفعالية هذا النوع من التوقيع الذي ألغى تقريبا التوقيع التقليدي.

شروط التوقيع الإلكتروني

صرح المحامي بهيئة طنجة الدكتور محمد بلفقيه في هذا الإطار أن “العديد من التشريعات عمدت إلى تعريف التوقيع الإلكتروني عكس المشرع المغربي الذي لم يعرفه ولكنه اعتد بالمحرر الموقع بصيغة إلكترونية كوسيلة للإثبات، شريطة توافر الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10، والمادة 11 من الفرع الأول من الباب الأول من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية”.

وحسب بلفقيه فقد استخلص من المادة السادسة من هذا القانون “الشروط التي ينبغي توافرها للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني ليكون منتجا لكافة آثاره وفيما يلي الشروط التي ينبغي توافرها في التوقيع الإلكتروني. حسب المنصوص عليه في الفصل 3-417 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود”.

وتمثلت هذه الشروط في أن يكون التوقيع خاصا بالمُوقّع، حيث شرح المتحدث هذا الشرط بأن “يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية. وأن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أُدخل عليها”.

مشيرا إلى أن “الأصل في التوقيع سواء التقليدي أو الإلكتروني يعبر عن شخصية الموقع، وفي السند الإلكتروني يجب أن يعبر التوقيع عن شخصية الموقع وهو الشخص الملتزم بالتوقيع وهذا من أساسيات التوقيع، إذ أن الغاية من التوقيع هو نسب ما ورد في المحرر للشخص الموقع، ويتطلب هذا الشرط أن يكون التوقيع الإلكتروني المرتبط بالمحرر مميزا لشخصية صاحبه عن غيره ومحددا لهويته لأن التوقيع يكون عائدا إلى الموقع نفسه ويسأل عن كافة التصرفات التي تبرم من خلال الإشارة عليه في التوقيع، بما يؤكد سلطته في إبرام التصرف القانوني ورضاه بمضمونه وحتى يتسنى للتوقيع القيام بأداء وظيفته يجب أن يكون دالا على شخصية الموقع، لأن التوقيع مهما كان شكله الذي تبلور فيه هو الذي يتم الاعتراف به كعلامة مميزة للموقع دون غيره سواء تم ذكر الاسم أسفل التوقيع أم لم يذكر”.

وأكد بلفقيه على أن هذا الشرط يبين بأن “التوقيع الإلكتروني لابد من أن يكون قادرا على تحديد هوية الموقع بجلاء، ولهذا فإن التوقيع الإلكتروني يعد من قبيل العلامات المميزة للموقع وإن لم يكن متضمنا لاسم الشخص فإنه يكفي فيه قدرته على تحديد شخصية الموقع. ونخلص في الأخير أن التوقيع الإلكتروني بصوره المختلفة إذا تم إنشاؤه بصورة صحيحة فإنه يعد من قبيل العلامات المميزة والخاصة بالشخص وحده دون غيره”.

كما تضمنت المادة السادسة من نفس القانون شرطا آخر إلى جانب الشرط السابق، وهو “أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية؛ ويقصد بهذا الشرط أن يكون التوقيع الإلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده، وهذا الشرط يسمى شرط السيطرة حسب تعبير دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، ويتطلب هذا الشرط أن يكون صاحب التوقيع منفردا به بحيث لا يستطيع أي شخص معرفة فك رموز التوقيع الخاص به أو الدخول عليه سواء عند استعمال هذا التوقيع أو إنشائه، وذلك مخافة التزوير مع تأكيد ارتباط التوقيع بالموقع وهي نفس الشروط المطلوبة في التوقيع اليدوي”.

“كما يجب أن يضمن وجود ارتباط الوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليه، وليقوم التوقيع الإلكتروني بالوظيفة المرجوة منه وهي إثبات إقرار الموقع بما ورد بمتن الوثيقة من خلال التوقيع عليها، وبهذا فإن التوقيع يكون متصلا بمتن الوثيقة”. يضيف المحامي بلفقيه.

وارتباط التوقيع الإلكتروني بمضمون الوثيقة من الأمور التي ترتبط ارتباطا أساسيا بها ولا يمكن فصل التوقيع عن المحرر الإلكتروني ويعود ذلك إلى كفاءة التقنيات المستخدمة في تأمين مضمون المحرر الإلكتروني.

ومن أهم التقنيات المستخدمة في استمرار الارتباط هو استخدام مفتاحي التشفير العام والخاص، بحيث “لا يستطيع الغير الاطلاع على مضمون رسالة البيانات المرسلة، لأن هذا النص يكون غير مفهوم وغير واضح للأخرين لأنه عبارة عن رموز وإشارات لا يمكن فهمها دون استخدام مفتاح التشفير الخاص الذي يحول النص المشفر إلى الوضع الأصلي الذي تتم قراءته بشكل واضح ومفهوم. وحتى يعتبر التوقيع التقليدي دليلا على إقرار الموقع بما ورد في السند فلابد من أن يكون التوقيع متصلا به اتصالا ماديا مباشرا والقول هنا باتصال المحرر بالتوقيع الإلكتروني لا يعني اتصالا ماديا بالمحرر المكتوب كما هو الشأن بالنسبة للتوقيع اليدوي الوارد في الفصل (426 من ق ل ع)”.

فالارتباط بالمحرر لا يسمح لصاحب التوقيع بتعديل التوقيع إلا خلال فترة زمنية وبعد القيام بإخبار كافة الأطراف الذين أقام معهم علاقات قانونية حفاظا على حقوقهم

وكاستنتاج لما سبق قال بلفقيه أن ” المحرر الإلكتروني مرتبط ارتباطا تاما بالتوقيع، بحيث لا يمكن فصل التوقيع عن المحرر، وكذلك عدم مقدرة الغير من الاطلاع على المحرر وإحداث أي تغيير به، فهذا الشرط لابد من توافره في كافة صور التوقيع الإلكتروني دون تمييز”.

مقالات ذات صلة

الشاب خالد وناس الغيوان يطربون جمهور البيضاء وباطما: جيت نساند الأب ديالي

فرنسا تعتزم مجددا تشديد منح تأشيرة شنغن لمواطني الدول المغاربية

لقاء يجمع يهودا ومغاربة في هولندا لتعزيز قيم التعايش

وزارة الأوقاف: فاتح شهر ربيع الآخر يوم السبت المقبل

بيانات أوروبية تؤشر على انخفاض ملحوظ في ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين

بيانات أوروبية تؤشر على انخفاض ملحوظ في ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين

أطلس شات.. باحثون يطورون نموذج ذكاء اصطناعي بالدارجة المغربية

بتعليمات من الملك.. تخصيص تعويضات مالية للمتضررين من الفيضانات الأخيرة بالمغرب

تمديد مدة صرف المساعدات المالية لمتضرري زلزال الحوز لـ5 أشهر إضافية

إسبانيا تُرحل مغربيا كان قد أُدين على خلفية هجمات “إرهابية” ببرشلونة

تعليقات( 0 )