أوضح الخبير القانوني، أمين نصر الله أن نرع عداد الماء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في حال عدم الأداء يشكل خرقا دستوريا، حتى لو تم تضمين بعض الشروط التعسفية في عقد الاشتراك.
وأعطى من أمثلة هذه الشروط، أن يعتبر العقد الموقع بين المكتب الوطني للكهرباء والمستهلك الزبون وديعا للعداد الذي هو ملك للمكتب الوطني للكهرباء وإلزامه بالحفاظ عليه و مراقبته، أو أنه في حالة عدم دفع فواتير الكهرباء فسيكون للمكتب الحق في فسخ العقدة المبرمة مع الزبون و بالتالي نزع العداد.
واعتبر نصر الله، أن الأمر يتعلق بشروط تعسفية، مردفا أن الوديعة تكون إما بدون مقابل حسب مقتضيات الفصل 790 من ظهير الالتزامات والعقود، أو بأجر للطرف المودع عنده، في إشارة للمستهلك، الأمر الذي وصفه المتحدث ب”غير المنطقي” ما دام أن المستهلك هو من دفع تكاليف اقتناء العداد واستعماله الشهري.
وأضاف أن عقد الاستهلاك لا يمكن أيضا تكييفه على أساس أنه عقد “عارية الاستعمال” حسب ما جاء في الفصل 830 من ظهير الالتزامات والعقود، ما دام أن هذا النوع من العقود يكون على سبيل التبرع لا غير.
وأفاد الخبير القانوني أن ما يملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو “منع تزويد الخدمة دون غيرها”، ما دام أن المشرع سمح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ الإلتزام التبادلي في حالة إذا امتنع الطرف الآخر.
وأكد أن عقد الاشتراك يتضمن اقتناء العداد، بالإضافة إلى التزويد بالخدمة مفسرا أن ملكية العداد تكون من نصيب المستهلك الشيء الذي يأكد مسألة اعتبار نزع العداد اعتداء على حق الملكية الذي يعتبر حقا دستوريا بموجب الفصل 35 من الدستور.