دخل المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير من هذه السنة، وذلك بعدما تم نشره في العدد رقم 7469 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر 2025.
ويستند هذا المرسوم إلى مقتضيات الدستور، وبتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما جاء عقب استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025.
وحدد المرسوم في مادتيه الأولى والثانية المبالغ الجديدة للحد الأدنى القانوني للأجر وفق جدولة زمنية محددة، حيث تم، بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في 17.92 درهما، ابتداء من فاتح يناير 2026.
أما في ما يخص النشاطات الفلاحية، فقد حدد المرسوم مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في 97.44 درهما، على أن يدخل هذا المبلغ حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2026.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على نسخ مقتضيات المرسوم السابق رقم 2.24.1122 الصادر بتاريخ 3 يناير 2025، وذلك ابتداء من التواريخ المحددة لدخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، سواء بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية أو للقطاع الفلاحي.
و أسند المرسوم، في مادته الرابعة، مهمة تنفيذ هذه المقتضيات إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
حمزة غطوس

