شمل محضر الاتفاق الذي وقعت عليه يوم أمس الجمعة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع الهيئات النقابية في قطاع الصحة، موافقة الوزارة على الزيادة في أجور مهنيي قطاع الصحة، مع تقريرها إحالة الملفات المطلبية الأخرى على الهيئة الحكومية المكلفة بالميزانية من أجل البث فيها.
وجاء في محضر الاتفاق، الذي اطلع عليه موقع سفيركم، أن الوزارة أبدت موافقتها المبدئية على الزيادة في أجور مهنيي الصحة، وتعهدت بتحسين شروط الترقي وفق المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، بالإضافة إلى إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا الموافقة على مقترح الترقية بالشهادات.
وتضمن محضر الاتفاق أيضا، مواصلة التشاور على تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة بكل فئة، جرى الاتفاق على إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، وذلك يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، بما فيها إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وكذا إحداث تعويض عن التشخيص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا الذين لم يستفيدوا من هذا التعويض، وكذا منح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين.
وفيما يخص الوضعية الاعتبارية، فقد أكدت الوزارة، على التزامها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي من خلال صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تحويل هذه الصفة، وتدبير المناصب المالية والأجور لمهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة على غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ومن بين البنود الأخرى التي تخللت محضر الاتفاق، استفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، بالإضافة إلى استفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور.
وينص محضر الاتفاق على الاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية والرخص الإدارية في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية مع تجويدها، ناهيك عن الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ضرورة تجويده في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.