دخلت عملية تقنين استخدام الدراجات الكهربائية يوم أمس الخميس 19 يونيو مرحلة جديدة في مدونة السير بالمغرب وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وأصبحت “التروتينيت” وبقوة القانون ضمن قائمة وسائل النقل التي تسري عليا مقتضيات قانون السير بالمملكة، بعد انتشار استعمالها في أوساط المواطنين.
ووِفقا لبلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة فإن هذا المشروع يندرج في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المرسوم يتضمن أيضا تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد، والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.
وجاء بقائمة جديدة من المخالفات التي تستهدف مستعملي الدراجات الكهربائية، حيث تم فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور، مثل عدم التوقف عند علامة “قف”، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى استعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا بالبد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف.
ووضعت وزارة “قيوح”، من بين مبررات تعديل النص المؤطر للسير،”التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم فيما يتعلق بظهور آليات وأجهزة حديثة منها ما يشكل إكراها لمستعملي الطريق العمومية”، في إشارة إلى الدراجات الكهربائية.