شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، سابقة قضائية بعد إصدارها أول حكم يعتمد العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بـ”المشاركة في الاتجار في الخمور”.
وقضت الهيئة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، مع تمكينه من الاستفادة من العقوبة البديلة المتمثلة في أداء 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، أي ما مجموعه 18 ألف درهم مقابل استبدال السجن بالغرامة.
ويأتي هذا القرار في سياق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، باعتباره إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لتحديث العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب تكريس مقاربة إصلاحية وإنسانية في معالجة بعض القضايا الجنحية.
وفي سياق متصل، في تصريح خص به موقع “سفيركم ” الإلكتروني، أكد محمد الفرسيوي، المحامي بهيئة سطات، أن القانون الجديد “تحول جوهري في السياسة الجنائية المغربية”، مبرزا أنه “لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال مدخلا للإفلات من العقاب، بل هو آلية إصلاحية تعزز الردع وتفتح المجال أمام إعادة إدماج المحكومين”.
وأوضح الفرسيوي أن العقوبات البديلة تشمل الغرامات المالية، الأشغال ذات المنفعة العامة، والتدابير التأهيلية، وهي عقوبات ذات بعد اجتماعي وإصلاحي أكثر منها زجري. وأضاف الفرسيوي، أن تنفيذها لا يتم إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا أو بموافقة النيابة العامة على عدم الطعن، ما يشكل ضمانة قانونية تحمي حقوق الأطراف.
وشدد المتحدث ذاته ، في معرض حديثه لموقع “سفيركم” الالكتروني على أن “الحرية تبقى هي الأصل، والسجن يجب أن يكون الاستثناء”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نجاح هذه التجربة يبقى رهينا بحسن التنزيل وإشراك مختلف الفاعلين من قضاة ومحامين ومجتمع مدني، حتى تتحقق العدالة الجنائية المتوازنة التي تحمي المجتمع وتضمن الإنصاف للأفراد.
دنيا بنلعم (صحفية متدربة)

