دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025. وينص هذا القانون، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.34، على تنظيم حق الإضراب باعتباره حقاً دستورياً، حيث يحدد الإجراءات القانونية لممارسته والقطاعات المشمولة به، مع استثناء بعض الفئات كالقوات المسلحة الملكية وأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية.
القانون الجديد يفرض آجالاً للإشعار بالإضراب تختلف حسب طبيعة الإضراب، سواء كان وطنياً أو قطاعياً أو داخل المقاولة، ويلزم بتوفير حد أدنى من الخدمات في المرافق الحيوية. كما يحدد العقوبات والغرامات المترتبة على الدعوة إلى إضرابات غير قانونية أو عرقلة حرية العمل.
وقد أبدت النقابات العمالية تحفظات على بعض المقتضيات، معتبرة أن شروط عقد الجمع العام ونسب الحضور المطلوبة قد تعيق ممارسة الحق في الإضراب، فيما يرى أرباب العمل أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيوفر الأمن القانوني ويضع ضوابط واضحة لتفادي الفوضى التي كانت تميز بعض محطات الإضراب.
ويأتي تفعيل هذا النص القانوني في ظرف اجتماعي يتسم بارتفاع المطالب المعيشية وتنامي موجات الاحتجاج، مما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً عملياً لقدرة الدولة والنقابات على التوفيق بين متطلبات التنظيم القانوني وضمان الحق الدستوري في الإضراب.
عبد اللطيف حلا (صحافي متدرب)
عززت القوات الملكية الجوية المغربية قدراتها الهجومية بتسلم الدفعة الثانية من مروحيات "أباتشي AH-64E" (Guardian).…
يرتقب أن يواصل الاقتصاد المغربي مسار تعافيه خلال الربع الثاني من سنة 2026، محققاً نسبة…
أثار تقديم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لحصيلته الحكومية أمام البرلمان، يوم أمس الأربعاء 15 أبريل…
تشهد العاصمة الرباط ومدينة الداخلة حراكاً دبلوماسياً أوروبياً استثنائياً، يعكس الدينامية الجديدة التي تطبع العلاقات…
أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس،…
اتهم طارق السعدي، المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، باشا مدينة بوزنيقة برفض تسلم إشعار…
This website uses cookies.