قضت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد ثبوت تغيبه لمدة سنة تشريعية كاملة عن أشغال المجلس “دون تقديم أي عذر مقبول”، حسب الحكم.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى رسالة توصلت بها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2025، تفيد بطلب تجريد النائب محمد بودريقة من عضويته، بناء على مقرر مكتب المجلس الذي أثبت “غيابه غير المبرر” طيلة السنة التشريعية.
وأكدت المحكمة أنه تم توجيه 41 تنبيها للنائب المعني عبر مفوض قضائي على عنوان سكنه المدون في بطاقته الوطنية، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب استمرار غلق مسكنه وتعذر التبليغ، ما “اعتُبر تأكيدا لغيابه غير المبرر”.
وجاء القرار، وفق الحكم، استنادا إلى مجموعة من النصوص القانونية، أهمها المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد كل نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول والمادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها لتأكيد الغياب غير المبرر وإحالة الأمر على المحكمة الدستورية.
وأشارت المحكمة، إلى أنها وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المقدمة، بما في ذلك المحضر رقم 112 الصادر عن اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، تبين للمحكمة أن مكتب المجلس قد استوفى جميع الإجراءات القانونية لإثبات واقعة الغياب، بما في ذلك إرسال التنبيهات ومراسلة النائب المتغيب.
وبناء على ما سبق، حسب نص الحكم، اعتبرت المحكمة أن الغياب غير المبرر لمحمد بودريقة ثابت، وقررت تجريده من عضويته بمجلس النواب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وقررت المحكمة بعد حكمها، إعلان شغور المقعد الذي كان يشغله محمد بودريقة، ودعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتبليغ نسخة من القرار إلى كل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.