أصدرت المحكمة الدستورية، قرارها بخصوص القانون التنظيمي 97.15 ، الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بأن القانون التنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور.
واعتبرت المحكمة، في قرارها أن المواد 33 التي يتألف منها القانون التنظيمي متطابقة مع فصول الدستور، مع ملاحظات بسيطة تهم المواد 1 و5و 12، فيما عدا ذلك، أقرت المحكمة بدستورية باقي المواد، بما فيها المواد التي تحيل على تعريف الاضراب، والجهات الداعية له والآجال القانونية للدعوة للإضراب.
وبخصوص المواد التي تتضمن العقوبات، على المخالفين لمقتضيات القانون التنظيمي، والتي أثارت رفض النقابات العمالية، صرحت المحكمة بدستوريتها معتبرة أن تضمينها للقانون أمر طبيعي، حيث ينبغي أن تتم معاقبة المخالفين له.
وتبعا لكل ذلك أقرت المحكمة، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12. موجهة الأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة.
و تألفت هيئة المحكمة من الرئيس محمد أمين بنعبد الله و محمد بن عبد الصادق ومحمد الأنصاري ولطيفة الخال والحسين اعبوشي ومحمد علمي وخالد برجاوي وأمينة المسعودي ونجيب أبا محمد ومحمد قصري ومحمد ليديدي.
وبهذا القرار يكون القانون التنظيمي للإضراب ، الذي رفضته المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وخاضت ضده إضرابا عاما يومي 5 و 6 فبراير الماضي، قد قطع أخر شوط للتداول فيه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، بعدما كانت المركزيات النقابية والفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين، يأملون أن تعيد المحكمة الدستورية هذا القانون للبرلمان لإعادة مناقشته.