صادق مجلس النواب المغربي، بالإجماع على القانون رقم 27.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وذلك في الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.
وجاء في بلاغ توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أكد في هذه الجلسة، أن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مبرزا أنه يرمي إلى مراجعة مهام وهيكلة وزارة الصحة لتتوافق مع إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وواصل المصدر ذاته أن القانون 18.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 في سنة 2014، كان يمنح لوزير الشغل مهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل، لكن التعديلات الجديدة تخول هذه المسؤولية لوزير الصحة.
وأوضح الوزير أن هذا القانون، الذي يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، يهدف إلى مراجعة مهام وهيكلة وزارة الصحة لتتوافق مع الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وذكر المتحدث ذاته أنه تم إخضاع مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، التي تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 2.14.280، إلى سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.854، الذي تم نسخه لاحقا بالمرسوم الجديد رقم 2.24.989 الصادر في 28 أكتوبر 2024.
ولفت البلاغ إلى أن مشروع هذا النص القانوني، يتطلب تحقيق الانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، من خلال تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من أجل تمكين الوزير من ممارسة اختصاصاته في هذا الشأن.
ويرتكز مشروع القانون هذا على مجموعة من المقتضيات الأساسية التي “تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم”.
وخلص البلاغ إلى الإشارة إلى أن عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل”، و”المدير الإقليمي للتشغيل”، سيتم استبدالها بعبارة “الإدارة المختصة”.