أعلنت وزارة الصحة تفعيل الهيئة العليا للصحة ووكالتي الدم والأدوية، حيث يُعهد إليها تنفيذ سياسات الوزارة في مجالات اختصاصها.
وتحظى الهيئة والوكالتين، وفقا للقوانين المؤسسة لها، بصلاحيات مهمة ومتعددة.
وتختص الهيئة، وفقا لما نصت عليه المادة 2 من القانون 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، بتولي مهام التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
كما ستعمل الهيئة، بالتشاور مع الإدارة، على التأكد من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة، والإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية، من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة باقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات في كل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تتولى التحكيم في النزاعات التي تنشأ بين مختلف المتدخلين في الميدان الصحي، وتوحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، إلى جانب مسك المعلومات الإحصائية الخاصة به وإعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات.
وستمارس الهيئة أيضا باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب التشريع الجاري به العمل في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية.
أما بخصوص وكالتي الدم والأدوية، فتختص الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم البشري بما يلبي الحاجيات الوطنية، وضمان توافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف مع الحفاظ على سلامتها وجودتها.
كما يخول القانون 11.22 المُحدث لها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم، والاضطلاع بعدة مهام، منها الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم، وتنفيذها، وتتبعها، وتقييمها، بالإضافة إلى جمع الدم الكامل من المتبرعين، وإجراء التأهيل البيولوجي، وجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه.
وستتولى الوكالة الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفائح.
ويمنح مشروع هذا القانون الوكالة صلاحية اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم، والترخيص بإحداث مخازن للدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ومراقبتها، فضلًا عن القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها.
علاوة على ذلك، تتولى الوكالة، بموجب هذا القانون، إنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات بشأن التشريعات المتعلقة بالدم البشري وأخذه واستخدامه، فضلًا عن إبداء الرأي في كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.
كما ينيط مشروع القانون بالوكالة المزمع إحداثها مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية، وتنفيذ حملات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته، إلى جانب الإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاص بتحاقن الدم.
من جهة ثانية، تضطلع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية، وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان سلامتها وجودتها.
كما يناط بها صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية، والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، فضلا عن تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية وإمكانية الولوج إليها، مع الحرص على جودتها وسلامتها وفعاليتها.
وستتولى الوكالة أيضا مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة، لاسيما المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، إلى جانب الإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، خصوصا الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
ويمنح القانون 10.22 المُحدث للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، ورصد المخاطر الصحية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية وتحليلها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
كما تُعهد إلى الوكالة مهمة تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، ومراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح.
ويخول النص القانوني للوكالة أيضا صلاحية مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المشابهة، فضلًا عن مراقبة المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية.
كما ستتولى مراقبة المخزون الاحتياطي من الأدوية لضمان الإمداد الطبيعي للسوق، والمساهمة في مكافحة المسالك غير القانونية للأدوية والمنتجات الصحية، والإسهام في جهود الدولة لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
علاوة على ذلك، تتولى الوكالة، بموجب مشروع هذا القانون، إنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات بشأن التشريعات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.
كما ينيط هذا القانون بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية، وتنفيذ حملات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، وتقديم الخبرات في مجالات اختصاصها بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص.