أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها إلى قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.
وذكرت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أوضح في تقديمه للدليل أن هذه الخطوة تأتي في سياق الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
ويشكل هذا الدليل، الصادر في فاتح غشت 2025، مرجعا عمليا للقضاة في تنزيل مقتضيات القانون الجديد، حيث يتضمن شرحا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، والجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، إضافة إلى توجيهات عملية بشأن كيفية اقتراحها وتنفيذها وتتبعها.
ويهدف الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة، مع مراعاة حقوق الضحايا وتقليص الأعباء المالية الثقيلة المرتبطة بتدبير السجون.
وأكد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين.

