يشكل نشر قانون العقوبات البديلة بالجريدة الرسمية، حدثا فارقا داخل منظومة العدالة بالمغرب، نظرا للمبادئ الجديدة التي يؤسس لها هذا النص.
وكان قانون “العقوبات البديلة” أو ما بات يعرف ب”قانون شراء الحبس”، قد أثار في مرحلة المناقشة أمام البرلمان، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية وعند عموم المواطنين، بين من اعتبره مدخلا لإعادة الإدماج والتأهيل إلى جانب تخفيض كلفة الإيواء بالمؤسسات السجنية، ومن اعتبر أن استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى من شأنه أن يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وفي هذا للصدد، قال رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، إن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ سيغير الشيء الكثير على مستوى الممارسة القضائية.
وأضاف الجباري، في في تصريح خاص لجريدة”سفيركم” الإلكترونية: “ستصبح عدالتنا الجنائية عدالة متطورة تتماشى مع التوجهات العامة للسياسة الجنائية المعاصرة التي تجعل من العقوبة وسيلة لإصلاح المجرم وليس الانتقام منه بسبب الجريمة التي اقترفها”.
وفي تصريح مماثل، قالت بشرى عبدو المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة: “يجب أن نؤكد في البداية على أن القانون رقم 43.22المتعلق بالعقوبات البديلة، هو خطوة إيجابية نحو إعادة النظر في المنظومة العقابية ببلادنا، و الانتقال بشكل حاسم من الإيداع بالمؤسسات السجنية، بالنسبة للجرائم البسيطة، بما لذلك من كلفة مالية على ميزانية الدولة ومن تكلفة اجتماعية ونفسية على الأشخاص المدانين، إلى إمكانية التمتع بعقوبات بديلة قد تتجلى في تأدية خدمات عمومية، أو العمل من أجل المنفعة العامة، أو المراقبة الالكترونية”.
واستطردت المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في حديثها مع الجريدة: “لقد أكدنا كجمعية نسائية وحقوقية، من خلال متابعتنا لمختلف مراحل سن هذا القانون، أن العقوبات البديلة كفلسفة رامية لردع وتهديب الأشخاص في خلاف مع القانون في عدد من التجارب الدولية لا تسمح البتة بإمكانية تطبيق هذا المقتضى، على جرائم العنف ضد المرأة”، موردة أن الجمعية سبق وتقدمت بهذا التعديل عبر مذكرة مطلبية، منذ إحالة القانون على مجلس النواب.
وأكدت المتحدثة ذاتها سير عدد من الفرق والمجموعات النيابية، على هذا النهج، بحيث “وردت تعديلات متعددة على المادة35-3 تقترح إضافة جرائم العنف ضد النساء إلى قائمة الجرائم التي لا يطبق معها قانون العقوبات البديلة، غير أن الحكومة من خلال وزارة العدل، و الأغلبية البرلمانية، اختارت عدم التجاوب مع هذه التعديلات”.
ويذكر، أن هذا النص القانوني بالرغم من صدوره بالجريدة الرسمية، لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد صدور النصوص التطبيقية، داخل أجل لا يتعدى سنة من صدوره بالجريدة الرسمية وفق ما نصت عليه المادة الرابعة منه.