أثارت وفاة طفلة ببركان، بعدما ابتلعتها بالوعة لتصريف مياه الأمطار، قبل مغيب شمس أمس الخميس، نقاش المسؤولية الإدارية للجماعات المحلية في الضرر الذي يمكن أن يلحق المواطنين، نتيجة خلل في البنية التحتية التابعة لها.
وأوضح الباحث المتخصص في القانون الإداري وعلم الإدارة، سيف الدين فايدة، في هذا السياق، أنه وجب التمييز بين المسؤولية الإدارية بناء على خطأ والمسؤولية الإدارية بدون خطأ.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم”، أن الأول يكون حيث ترتكب الإدارة أو موظفيها أخطاء، وهو ما ورد ذكره في الفصلين 79 و 80 من ظهير الالتزامات والعقود”.
وينص الفصل 79 على أن “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”، كما تنص المادة 8 من القانون 41.90 الصادر سنة 1993 والذي ينظم المحاكم الإدارية على أنه “تختص المحاكم الإدارية… وبدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام…”.
وهو الأمر الذي يسري على واقعة “طفلة بركان”، وِفقا لـفايدة، حيث أن “جرف المياه للطفلة كان بسبب أشغال تهيئة الشارع، حتى وإن كان الخطأ ارتكب من طرف شركات خاصة، فإنها ترتبط بعقد صفقة مع المجلس الجماعي على اعتبار أنه اختصاص أصيل للجماعات”.
وما يؤكد، أن الأمر يتعلق باختصاص أصيل للمجلس الجماعي وِفقا للمتخصص في القانون الإداري وعلم الإدارة، ويجعله يتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت الطفلة ويستوجب منه التعويض عن هذه الأضرار بعد اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة، هو “ما ورد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14”.
وتنص المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 على أنه “تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية، جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتنميتها، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة”.
وكانت قد أسفرت عمليات بحث موسعة في نقاط مختلفة في وقت متزامن، بمشاركة عناصر القوات المدنية والسلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة إلى جانب عدد من المواطنين المتطوعين، عن العثور على جثة الطفلة بعد نحو 7 ساعات من اختفائها، باستخدام مختلف الآليات، بما فيها جرافات.