أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الأربعاء بالهرهورة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة صدر بعد مسار طويل من المشاورات والنقاشات العديدة حول جدواه وأهدافه، لا سيما مع السلطة القضائية والنيابة العامة والفاعلين الآخرين المعنيين.
ويقصد بالعقوبات البديلة وِفقا للفضل 1-35 من القانون رقم 43.22، العقوبات التي يُحكم بها عوضًا عن العقوبات السالبة للحرية، في نطاق معين من الجرائم وظروف خاصة، وتُنفذ على المحكوم عليه وفق التزامات محددة تهدف إلى إعادة الإدماج، التأهيل، والحد من العود.
وتُعد العقوبة بديلة إذا طبقت مكان تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها، شرط التزام المحكوم عليه بكامل المقتضيات المقررة في الحكم أو المقرر التنفيذي.
وتنقسم العقوبات البديلة لأربع أنواع رئيسية، حيث يتعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة، وهي عقوبة غير مؤدى عنها، تُنجز لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام و دور العبادة.
ويجب أن يتراوح عدد ساعات العمل بين 40 ساعة كحد أدنى و 3600 ساعة كحد أقصى بالنسبة للراشدين،
ويمكن أن تصل إلى 3600 ساعة في الحالات المشددة كما ورد في المرسوم، بحيث تحتسب كل ثلاث ساعات من العمل مقابل يوم حبس.
المراقبة الإلكترونية، هي الأخرى واحدة من العقوبات البديلة ويتعلق الأمر بإخضاع المحكوم عليه لمراقبة إلكترونية تحد من تحركاته في نطاق مكاني وزماني يحدده الحكم.
ويضاف لهذه العقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، التي تشمل على سبيل المثال: الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن معينة، الخضوع للعلاج، الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية، أو القيام بإصلاح الضرر.
القانون تحدث أيضا عن الغرامة اليومية، كنوع من أنواع العقوبات البديلة، حيث يتم تحديد مبلغ مالي يُؤدى عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المستبدلة.
ويتراوح المبلغ بين 100 درهم كحد أد و2000 درهم كحد ألصى لليوم الواحد.
ويراعى في تحديد المبلغ الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، خطورة الجريمة، الضرر الناتج عنها، وحجم التعويض المؤدى.
ولا يمكن الحكم بالعقوبات البديلة، إلا في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، كما لايجوز الحكم بها في حالك العود.
ويشترط القانون أن يراعي الحكم بالعقوبة البديلة، خطورة الفعل المرتكب والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، فضلا عن قابليته للتقويم والإدماج، وأن يشعر المتهم صراحة بأن الإخلال بالتنفيذ سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.
وتستثنى من إمكانية اعتماد العقوبات البديلة، الجنح المرتبطة بالجرائم الماسك بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، جرائم الإرهاب، الاختلاس أو الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.