الرئيسي

قراءة في مطالب أساتذة التعليم العالي في الولوج إلى مهنة المحاماة

بقلم: جعفر المهدي، محام بهيئة الرباط

نقاش يدور اليوم في قبة البرلمان على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وخارج أسوارها في ساحة النقاش العمومي، بخصوص مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة خاصة منها شروط الولوج إلى المهنة المتعلقة ببعض الفئات الخاصة لا سيما أساتذة التعليم العالي في العلوم القانونية. وقد انقسم الفرقاء بين من يرى فتح الباب على مصراعيه أمام الأساتذة الجامعيين في تخصص القانون في الانضمام إلى المهنة دون قيد أو شرط لا سيما المتعلق بالسن الأقصى و تقديم الاستقالة من الوظيفة العمومية قبل الانتساب إلى مهنة الدفاع، وبين من يعتبر ذلك منافيا لطبيعة مهنة المحاماة المبني على الاستقلالية والممارسة المهنية الحرة غير المرتبط بالوظيفة العمومية.

ويرى أصحاب الأطروحة الأولى أن الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون سيشكلون إضافة نوعية ويساهمون في رفع مستوى الكفاءة الأكاديمية والعلمية في مهنة المحاماة، فضلا على أنهم سيشاركون تجربتهم كباحثين في المجال القانوني.

في حين، يعتقد منتقدو هذا الطرح أن مهنة المحاماة تتنافى في جوهرها مع أي نشاط أو ارتباط بالوظيفة العمومية أو المؤسسات و إدارات الدولة كيفما كان شكلها أو إطارها القانوني، وأن السماح بولوج أساتذة التعليم العالي والموظفين الإداريين وارتدائهم البذلة السوداء سيؤدي لا محال إلى المساس باستقلالية مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة تقوم فلسفتها على التجرد من أي شكل من أشكال التبعية الإدارية أو الوظيفية لجهاز عمومي.

وبين هذين الموقفين المتعارضين، أصدرت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية مذكرة ترافعية تروم تعديل المادة 12 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بجعل الإعفاء من الحصول على شهادة الكفاءة ومن التمرين يشمل إضافة إلى قدماء القضاة والمحامون الحاملون لجنسة أجنبية، الموظفون العموميون المنتمون إلى درجة مرتب في السلم 11 على الأقل، وقدماء الموظفين في نفس الدرجة، والعاملون بالمؤسسات، والحاصلين على الأقل شهادة الإجازة في القانون، والذين قضوا مدة لا تقل عن ثمان سنوات من الخدمة العمومية في مجال الشؤون القانونية.

فكان لزاما الوقوف للتأمل في مسوغات هذا الطرح والترجيح بين المواقف، وتأصيل القول في مشروعية الانتساب إلى مهنة المحاماة من طرف الموظفين العمومين مع الإبقاء على انتمائهم لأسلاك الإدارة العمومية ، ومدى سلامة الجمع بين مهنة المحاماة ومهام الوظيفة العمومية.

إن أول نقطة قانونية تطرح بشكل بديهي في مقدمة هذا النقاش، ولعل فيها جوابا كافيا شافيا عن جميع التساؤلات المطروحة، تتعلق بحالة التنافي الصريحة بين الوظائف العمومية بشكل عام مع أي نشاط مهني حر أو خاص يدر دخلا، إذ يمنع على الموظف العمومي ممارسة جميع أشكال التجارة والمهن الحرة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

واعتمادا على نفس الفلسفة و على مبدأ اتحاد العلة والسبب، فإن القانون الحالي رقم 28.08 المنظم للمحاماة ينص في مادته السابعة على حالات التنافي التي يمتنع فيها على المحامي ممارسة كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلاله والطبيعة الحرة للمھنة وخاصة الانشطة التجارية بجميع أشكالها وجميع الوظائف الإدارية والقضائية وباقي المهن الحرة سوء مارسها المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ويظهر منذ الوهلة الأولى السلامة المنطقية والقانونية لمنع حالة الازدواجية والجمع بين الوظيفة العمومية ومهنة المحاماة كمهنة حرة بموجب التشريع المطبق على الوظيفة العمومية وعلى مهنة المحاماة على وجه سواء، وذلك بهدف ضمان مبدأ استقلالية منتسبي هيئة الدفاع عن أي شكل من أشكال التبعية الإدارية التي تكون نتيجة حتمية للارتباط بأسلاك الإدارة العمومية وكذا ضمان تفرغ الموظف العمومي لخدمة الصالح العام.

فالمنع القانوني المنصوص عليه في المادة 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يروم تحقيق غايات مشروعة تتمثل أساسا في الحيلولة دون ميل الموظف العمومي إلى تفضيل المصلحة الخاصة التي ترجى من التجارة أو المهن الحرة على حساب الواجب والمصلحة العامة.

وقد استثنى المشرع حالتين فقط تتعلق بإنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها، والتدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري.

والملاحظ أن هذا الاستثناء المتعلق ببعض الأنشطة التي يمكن للموظف العمومي أن يزاولها بحرية يشترط فيها شروط أساسية تتمثل في عدم اكتساح الطابع التجاري على هذا النشاط أولا، وعدم ذكر صفته الإدارية بمناسبة ممارسته للنشاط المذكور ثانيا، و يكون النشاط بكيفية عرضية ولمدة محددة ثالثا.

وباعتماد مفهوم المخالفة، فإن أي نشاط يدر ربحا ماديا، أو يمارس بصفة مستمرة وغير محددة في الزمن، أو يبقى فيه الموظف على صفته الإدارية بمناسبة ممارسته، يكون محظورا حظرا مطلقا ويقع الموظف عند ممارسته في حالة التنافي التي تجعله مخلا بواجباته والتزاماته إزاء القانون، على اعتبار أن حالة التنافي حالات غير قانونية فيها مخالفة للنظام العام الإداري.

ولا شك أن مهنة المحاماة مهنة تستجمع جميع الشروط المذكورة فتخرج نتيجة لذلك من دائرة الاستثناء، فهي مهنة مدرة للدخل تحقق ربحا ماديا و تمارس بكيفية مستمرة ولمدة غير محددة، مما يجعل ممارستها من طرف الموظف العمومي أمرا مخالفا للقانون.

إن تنصيص المشرع على حالة التنافي بين الوظائف العمومية والمهن الحرة عموما، ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، ومنع الجمع بينهما ليس ابداعا تشريعيا أو حماية لمصالح فئوية أو مهنية محضة، أو تضييقا من حق الولوج إلى المهن الحرة من طرف الموظف العمومي، بل يجسد وعيا عميقا بخصوصيات المهن الحرة والفروق الجوهرية في فلسفتها وطبيعة اشتغالها واختلاف المقاصد والغايات التي تصبو إليها مقارنة بما يرجى تحقيقه في إطار الوظائف العمومية من خدمة الصالح العام وتوفير خدمات عمومية أساسية من صميم اختصاصات مؤسسات الدولة ومرافقها لفائدة المجتمع.

إلا أنه بغية تعميق النقاش، يمكن وضع هذا الطرح القانوني جانبا، والبحث فيما يستند إليه المدافعون عن أطروحة الجمع بين المحاماة والوظيفة العمومية من خلال تحديد أوجه التقارب بينهما بدأ بالتخصص العلمي القانوني أولا، مرورا بطبيعة المهام الخاصة بكل فئة وما تفرضه من التزامات، وأخيرا بالفلسفة التي بنيت عليها مهنة الدفاع وتشكل جوهر رسالتها النبيلة.

من ناحية التخصص العلمي، لا شك أن كل من هيئة الدفاع وهيئة الأساتذة الجامعيين و الأطر الإدارية القانونية يتشاركون في التخصص في المجال القانوني والخبرة في العلوم الحقوقية والقانونية، والقدرة على تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية واستيعاب أبعادها و التدقيق في المفاهيم القانونية، واستعمال مختلف الأدوات القانونية والتشريعية المتاحة، كما لا يختلف أحد فيما يملكه أساتذة القانون والأطر الإداريين من حنكة وتجربة في الميدان الإداري والقانوني من خلال ما يقدمونه من أعمال ودراسات وأبحاث علمية رصينة تساهم في رفع مستوى المعرفة القانونية في الفضاءات التعليمية والحقوقية.

إلا أن المسألة لا تتعلق فقط بشواهد جامعية أو بالمعارف القانونية يمكن اعتبارها ورقة بيضاء تسمح بالولوج إلى مهنة المحاماة، أو إلى باقي المهن القانونية والقضائية المنظمة بهذا الخصوص، وإلا فإن كل حامل لشهادة الدكتوراه في الحقوق سيطالب بفتح أبواب جميع المهن القانونية والقضائية على مصرعيها، باعتماد القياس في الاستدلال فيرى نفسه على نفس المرتبة العلمية الأكاديمية لتلك التي يملكها أستاذ التعليم العالي وينظر إلى القضاء والتوثيق وغيرها من المهن القضائية بعين الاستحقاق المبني على المعرفة والشواهد القانونية فقط، وليس من باب سلك المسالك القانونية المفتوحة لولوج المهن المذكورة.

أما من ناحية خصوصيات وظيفة التعليم العالي، فإنها تختلف شكلا ومضمونا عن مهام المحامي، فبينما يعهد إلى الأستاذ الجامعي القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية، وضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وإنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها ؛ وتقييم المعارف والمؤهلات وتأطير اطروحات الدكتوراه و مشاريع نهاية الدراسة وتطوير أساليب ومناهج التدريس والقيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل، فهي كلها مهام تقتضي البقاء دائما في رحاب الكليات ومدرجات الجامعات يعمل فيها الأستاذ على التأصيل والتنظير في المجال القانوني ويساهم بذلك في النقاشات الفقهية وكل ما يطرحه العمل القانوني والقضائي من مستجدات وإشكالات حديثة.

في حين أن المحاماة لا تقوم فقط على المعرفة القانونية والالمام بالنصوص التشريعية والتنظيمية والسجالات الفقهية، وإنما على فكرة توكيل الخصام لفائدة مهني حر متخصص في المساطر والإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى تحقيق مصالح مشروعة والسعي وراء الحقوق الخاصة والدفاع عن المظلوم، والذوذ عن المتهمين والأبرياء في محراب القضاء، ومباشرة جميع المساطر القضائية وغير القضائية، وممارسة الطعون، وتتبع الإجراءات القضائية، وهي ممارسة عملية ميدانية مسطرية شكلية أكثر منها نظرية أمام جميع الهيئات القضائية، وهي ممارسة لا تدرس في الجامعات ولا في رحاب الكليات، وبعيدة عن العمل الإداري للوظائف العمومية في المجال القانوني، وإنما لا يتأتى تحصيلها إلا من خلال سنوات التكوين والتمرين التي يقضيها المحامي متمرنا لمدة 3 سنوات يخضع فيها لاشرف ممرنه وتأطيره وتكوينه وتكليفه بالقيام بمساطر متنوعة أمام الجهات القضائية.

وهنا يكمن الفرق الجوهري الذي يميز هيئة الدفاع على باقي المتخصصين في القانون والموظفين الإداريين، إذ أن مهنة الدفاع لا تقوم فقط على المناقشة القانونية لموضوع الحق بل إن تخصص المحامي يهم الشق المتعلق بالمساطر القضائية المختلفة والشكليات والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع التي قد تتطلب سنوات من الممارسة الميدانية لضبطها، وهو أمر لن يتأتى إلا لمن نشأ في بيئة المحاماة وسبر أغوارها وصبر على محنها. فالحقوق كما يقول أحد الفقهاء تصان بالمساطر والإجراءات قبل النفاذ إلى مناقشة موضوعها أمام القضاء.

أما الموظف الإداري في مجال الشؤون القانونية فإنه وإن كان مجاله يتعلق بالمنازعات القانونية والقضائية التي قد تكون الإدارة طرفا فيها، فإنه وجب استحضار مدى ضيق مجال اشتغاله الذي يقتصر على نشاط إدارته ومجال تدخلها، ولا تشمل دائرة اشتغاله الميادين القانونية المختلفة المدنية والتجارية والجنائية أو المساطر والقوانين الخاصة التي تشكل صلب عمل المحامي و ممارساته اليومية.

فإذا كان أستاذة القانون والمحامون والموظفين الإداريين الممارسين في المجال القانوني يتقاسمون المعارف القانونية، فإن المحاماة حريصة على اتقان المساطر القضائية الشكلية والإجرائية وضبط خصوصيات الدعاوى المختلفة والدفاع أمام الهيئات القضائية ومواكبة العمل القضائي وهو أمر لا يمكن لغير المحامي أن يدركه.

ثم وجب استحضار أن مهنة المحاماة تقوم على تراكم التجربة العملية والممارسة القضائية على مر سنين في المجال القانوني والقضائي من خلال مواكبة أحدث التوجهات القضائية والاجتهادات الحديثة لمختلف محاكم المملكة، الأمر الذي يجعل السادة المحامين والمحاميات في احتكاك مستمر بكل الفاعلين القانونيين و القضائيين و المستجدات الحديثة بالنظر إلى قرب مركزهم من مصادر الاجتهاد القانوني والقضائي.

ثم إن مهنة المحاماة مبنية على احترام اعراف وتقاليد خالدة تتوارث من جيل إلى جيل تتكون من قواعد غير مكتوبة متعارف عليها في صفوف المحامين والمحاميات تشكل دستورا ينظم علاقاتهم والتزاماتهم المهنية، لا يمكن أن يلم بها فيلتزم بها غيرهم، وهي أعراف تشكل لبنة أساس في بناء صفوف هيئة الدفاع وتميزهم عمن سواهم من المهنيين.

إن خصوصيات مهنة المحاماة وما تتميز به عن باقي الوظائف والمهن سواء من حيث الممارسة العملية وطبيعة مهامها وأدوات الاشتغال وميدان العمل أو من حيث مقاصدها وأهدافها، أمر لا يمكن تجاوزه أو اختزاله في نقاش حول المعارف القانونية أو سنوات الممارسة في المجال القانوني والإداري للموظفين العموميين.

ومن هذا المنطلق كان لزاما فرض شروط على الملتحقين كيفما كانت وضعيتهم الإدارية السابقة، ليس بمنطق التضييق من الولوج إلى مهنة المحاماة، وإنما لضمان إلمام الملتحق بخصوصية مهنة الدفاع والتزامه بقواعدها وأعرافها ومقاصدها النبيلة.

إن الولوج إلى المهن المنظمة لا يمكن النظر إليه فقط من زاوية التخصص العلمي المشترك، أو بناء على ممارسة في المجال القانوني لسنوات محددة، وإلا فإن المطالبة بفتح جميع المهن القانونية والقضائية يصبح حقا لهذه الفئات والجمع بينها وبين الوظيفة العمومية، بل إن الأمر يقتضي الوقوف عند الحدود الفاصلة بين المهن الحرة والوظائف العمومية من خلال تمييز طبيعة مهام كل منهما وفلسفتها وأهدافها وتغليب الحكمة في نقاش موضوعي والحرص على مشروعية المطالب والنزاهة الفكرية في طرح الأفكار بدل السعي إلى توسيع الصلاحيات بإعتماد إيديولوجية مهنية لا تراعي إلا المصالح الفئوية لمنتسبيها والزحف وراء اختصاصات مهن أخرى منظمة دون اعتبار ما سيسفر عن ذلك من نتائج غير محمودة سيكون لها أثر على جودة الخدمات المقدمة في إطار الوظيفة العمومية واستقلالية مهنة المحاماة على حد سواء.

إن مطالب أساتذة التعليم العالي في مادة القانون، والأطر الإدارية في مجال الشؤون القانونية، بجعل التحاقهم بمهنة المحاماة غير مشروط بإنهاء رابطتهم بأسلاك الوظيفة العمومية هو ظاهرة ليست بالجديدة في التخصصات العلمية المشتركة التي تتقاسمها فئات مهنية متنوعة سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث تتوغل بعض الفئات في اختصاصات حددها القانون لفئات أخرى، وتحاول توسيع دائرة اشتغالها قدر الإمكان لتشمل مناطق تدخل في صميم مهام هيئات مهنية مستقلة في صراع دائم حول النفوذ والمصالح المهنية.

 

وختاما، فإن جميع المهن والوظائف القانونية والقضائية والأطر الإدارية، لا شك أنها تحقق نفعا عاما وتخدم مصالح الأفراد والجماعات وتسعى الى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون، وتطوير منظومة العدالة ببلدنا، وأن مساهمة الجميع في ورش الإصلاح الوطني فرض عين على جميع الجهات، كل من موقع وفي حدود اختصاصاته القانونية، دون التطفل أو اقتحام الحدود الفاصلة بين المهن والوظائف، لما في ذلك من خلق نوع من انعدام الوضوح حول المسؤوليات وفصل المهام المحددة لكل الفئات والهيئات على حدة.

كما أن المحامين لا يملكون إلا أن يفخروا برغبة الأساتذة الجامعيين الأجلاء، وكذا باقي الفئات الأخرى من قضاة وموظفين، في الالتحاق بصفوف هيئة الدفاع بعد كل ما أسدوه من خدمات جليلة في سبيل نشر العلم والمعرفة القانونية وخدمة العدالة ببلدنا، وأن إمكانية الالتحاق بمهنة المحاماة تبقى حقا مشروعا شريطة إنهاء علاقتهم بأسلاك الإدارة بكيفية نظامية تفاديا لحالات التنافي المحظورة قانونا أو المساس باستقلالية هيئة الدفاع.

 

Shortened URL
https://safircom.com/461t
سفيركم

Recent Posts

فوز “الأحرار” في الانتخابات الجزئية يثير الجدل.. مؤشر قوة أم انتصار ظرفي

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، أعادت نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت،…

16 دقيقة ago

حصانة الدفاع في صلب جدل قانون المحاماة الجديد

شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، نقاشًا مطولًا حول حصانة الدفاع ضمن مشروع القانون رقم…

ساعة واحدة ago

القطاع السياحي في الرباط يجني ثمار المعرض الدولي للكتاب

سجل قطاع السياحة في الرباط خلال الأيام القليلة الماضية، دينامية اقتصادية استثنائية. مدفوعة بتزامن فعاليات…

3 ساعات ago

السفير الأمريكي بالمغرب يحل بالداخلة في أول زيارة له إلى الصحراء المغربية

قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ديوك بوكان، بزيارة إلى مدينة الداخلة، في أول محطة…

3 ساعات ago

معرض الكتاب بالرباط.. منع تقديم وتوقيع كتاب حول “زلزال الحوز” يثير جدلا

شهدت فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 6 ماي، واقعة أثارت جدلا…

4 ساعات ago

مهرجان سينما الجنوب يكشف برنامج دورة غرناطة

يكشف تقديم مهرجان سينما الجنوب بالرباط ملامح دورته المقبلة التي ستحتضنها غرناطة خلال يوليوز، في…

4 ساعات ago

This website uses cookies.