وجَّه المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري رسالة لكل من رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معبرا عن موقفه من المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وتساءل الباقوري في نص رسالته التي اطلعت عليها صحيفة “سفيركم”، قائلا: “ألا تلاحظون أن وزير العدل ومن خلال المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يريد استئصال حق النيابة العامة في محاربة الفساد، من خلال حرمانها من حق المتابعة إلا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؟”.
وتابع أن الوكيل العام للملك نفسه لم تعد له أي صلاحية للأمر بالبحث وبالمتابعة إلا إذا توصل من بعض المؤسسات بتقرير يهم الجرائم المالية، مردفا “تعددت التقارير وكثرت الأوراق ولا حسب ولا رقيب”.
واستفسر الباقوري، “ألا تلاحظون، أن هذا الوزير بدأ أول ما بدأ به عندما تولى حقيبة وزارة العدل هو سَحْب قانون تجريم الاثراء غير المشروع؟”، موجها السؤال لكل من عبد النبوي والداكي.
واعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء المادة الثالثة التي وصفها بـ”اللقيطة”، أن فيها تناقض مع المبدأ الدستوري الذي ينص على إقران المسؤولية بالمحاسبة، مردفا أن هذه المادة “مشجعة على الفساد بل ومحصنة له من سلطات النيابة العامة”.
وأضاف المتحدث ذاته أن السبب الوحيد الذي يبرر به وزير العدل المادة 3 في صيغتها الحالية، هو كون الجمعيات تبتز باسم محاربة الفساد.
السبب الذي اعتبره الباقوري في نص رسالته، سببها واهيا وصوريا لذر الرماد في العيون، قائلا:” إذا كانت نية الوزير القطع مع الابتزاز، فكان الأرجح والأجدر تفعيل الجزاءات الزجرية في مواجهة ممثلي الجمعيات الذين ثبتت في حقهم هذه الأفعال”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن وهبي “كان يمكن أن يعطي للنيابة العامة صلاحية التثبت من جدية الشكاية، وترتيب الآثار القانونية والقضائية في حالة ثبوت كونها شكاية كيدية، وغير ذلك من البدائل لكنه تجاهلها حماية للمفسدين.
وزاد بأن وزير العدل أقسم على أنه لن يطال المادة 3 أي تعديل، في حين حسم في المقتضى حتى قبل أن تحسم فيه الجهة المخولة لها دستوريا التشريع في المسطرة الجنائية، معتبرا أن وهبي أضحى يملي التعليمات على البرلمان بل إنه، وبسبب قناعته بامتلاك الأغلبية، يلوي ذراع الدستور.