دخل يوم الجمعة المنصرم، من غشت الجاري القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وكذا مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيقها، حيز التنفيذ رسميا بعد صدوره بالجريدة الرسمية.
وكان قد أثار هذا القانون، قيد مناقشته والمصادقة عليه جدلا واسعا في أوساط الفاعلين بمنظومة العدالة، علاقة بجدواه وفعاليته وحدود تطبيقه.
وأوضح المحامي بهيئة الرباط، ربيع الشقوري، أن نطاق تطبيق القانون محدد في الجنح، إذ لا يتعلق الأمر بالقتل، الاتجار في البشر وغيرها من الجنايات، قائلا:”لايمكن أن نلبس القاتل سوارا إلكترونيا مثلا”.
وأشار في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، للاستثناءات التي تشملها هذه الجنح، مفسرا أن من بينها الجنح المتعلقة بالإشادة بالإرهاب، الرشوة، استغلال النفوذ، الاختلاس، الغدر، والاتجار في الأعضاء البشرية.
وبخصوص إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة، أكثر من مرة أورد الشقوري، أنه لا يمكن الاستفادة في حالة العود، شارحا أن المقصود بالعود “أن يكون الضنين قد ارتكب فعلا مشابها للفعل الذي ارتكبه من قبل، واستفاد عبره من عقوبة بديلة، فمثلا ارتكاب سرقة عادية وبعدها خيانة الأمانة تعتبر عودا نظرا لكون الجريمتين متشابهتين”، وِفقا لتعبير المتحدث.
ولفت في سياق منفصل إلى أنه بإمكان قاضي تحقيق العقوبات سحب العقوبة في حالة الإخلال بالتدبير الذي قُضي به.
وجدير بالذكر أن من بين التدابير الرقابية التي نص عليها القانون أيضا إلزام المحكوم عليه بالحضور بشكل دوري في مواعيد محددة إلى مؤسسة سجنية أو مقر للشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، بالإضافة لإمكانية إلزام الضنين بعدم التعرض للضحايا أو الاتصال بهم بأي وسيلة، والخضوع لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، وتعويض أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة.

