احتضن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 18 يونيو، لقاء تواصليا من أجل تقديم مخرجات رأيه حول “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة”.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة إن السنوات الأخيرة عرفت ظهور أشكال جديدة على مستوى سوق الشغل، أبرزها العمل عن بعد نظرا لتداعيات جائحة كورونا، موردا أن المجلس أنصت لعدد من الأطراف حول ثلاثة أنماط للتشغيل: “الشغل عن بعد، الشغل لبعض الوقت، والاشتغال عبر المنصات الرقمية”.
وتابع في تصريح لـ”سفيركم”، أن هذه الأشكال فيها إيجابيات بالنسبة للمشغل، لأنها تمنحه قدرة على التأقلم مع سوق الشغل، وإمكانيات لاستقطاب الكفاءات من مختلف المستويات بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على تنافسية المقاولة.
وعلاقة بالمشَغَّل أو العامل، يرى اعمارة أن هذه الأنماط الجديدة تمنحه إمكانية تحقيق التوازن في حياته، إذ يمكن أن تكون له التزامات مرتبطة بالدراسة والعائلة، أو مهام محدودة في الزمن بالبيت، فتساعده هذه الأنماط على القيام بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة.
ويوصي المجلس بعد تشخيصه لواقع الحال وتحليله للفرص والتحديات ذات الصلة، وِفقا لكلمة رئيسه، بجملة من التوصيات، من بينها، الاعتراف بالأشكال اللانمطية للتشغيل، من خلال إدراج أحكام صريحة وواضحة للعمل لبعض الوقت في مدونة الشغل، تحدد حقوق ومسؤوليات كل من المشغل و العامل(ة)، والتنصيص على إمكانيات وكيفيات الانتقال من العمل طيلة الوقت إلى العمل لبعض الوقت أو العكس، بإرادة الطرفين.
ويضاف إلى التوصيات المقترحة تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل خارج مقرات المقاولة، ولاسيما المادة 8 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى اعتماد تعريف قانوني دقيق للعلاقة الشغلية مع مقاولات المنصات الرقمية، وتحديد أشكال التعاقد الممكنة بوضوح (أجير، مستقل، مقاولة من الباطن..).
المجلس دعا أيضا إلى ضمان معايير العمل اللائق في الأشكال اللانمطية للتشغيل، وذلك من خلال مراجعة شروط الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الأنماط الشغلية، وكذا توفير شروط الصحة والسلامة المهنيتين ضمن أنماط العمل الجديدة، عبر إدراج الحوادث والأمراض المهنية المستجدة المرتبطة بظروف الشغل اللانمطي.
ودعى المجلس إلى تمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من الولوج إلى التكوين المستمر، سواء كانوا أجراء في القطاع الخاص أو عاملين مستقلين، وذلك تنفيذا للإطار القانوني الجاري به العمل بشأن التكوين المستمر، ولا سيما عبر آلية العقود الخاصة بالتكوين لفائدة المقاولات.