دخل القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، وذلك عقب المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان. ونشره بالجريدة الرسمية.
وينص هذا التعديل على تحديد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في 8 ساعات بدل 12 ساعة، تعزيزا لحماية حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عملها.
ووفقا للمادة الثانية من التعديل، فإنه يتعين على المقاولات التي تمارس أعمال الحراسة لفائدة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أن تتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه تسعة (9) أشهرٍ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وذلك فيما يخص عقود الشغل الناشئة عن العقود التي أبرمتها، لهذا الغرض، قبل هذا التاريخ.
وكان قد أوضح هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل سابقا. في حوار خاص، حل فيه ضيفا على صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه وجب الاعتراف، بأن عمال الحراسة كانوا يعانون بسبب ساعات العمل. “بحيث كان يتم استغلالهم في العمل لمدة 12 ساعة” وفق تعبير المتحدث.
واستحضر كاتب الدولة المكلف بالشغل، في هذا السياق، بعد أغلب الشركات، عن مقر سكنى عمال النظافة. مما يزيد من المدة الزمنية المخصصة للنقل.
وكشف الصابري أن اعتماد نظام العمل لمدة 12 ساعة يقوم على استغلال ممنهج لمقتضى قانوني يعود لأكثر من 21 سنة. حيث تم تأويله على أساس أنه يندرج ضمن العمل المتقطع. وجرى اعتبار البوابين والحراس ضمن هذه الفئة، بدعوى أن طبيعة عملهم لا تكون مستمرة طوال مدة الحضور.
ويشكل هذا المستجد، مكتسبا حقيقيا بالنسبة للهيئات النقابية التي تبنت ملف تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص. بما يتناسب مع مبدأ أنسنة ظروف العمل.








