أكد الاتحاد المغربي للشغل على دستورية ومشروعية حق الإضراب باعتباره مكسبا تاريخيا وحماية قانونية تضمنها المواثيق الوطنية والدولية في مذكرة تحتوي ملاحظات موجهة لوزير التشغيل، يونس السكوري.
وجدد الاتحاد موقفه الرافض لأي محاولة لتقييد هذا الحق أو الالتفاف عليه من خلال تشريعات لا تراعي مصالح الطبقة العاملة، في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي أثار جدلا واسعا بين الحكومة والنقابات.
وأوضح الاتحاد أن من أهم مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، “الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب” من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.
وتابع قائلا يجب “اعتماد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية”.
وشدد الاتحاد على أنه بناء على دستورية حق الإضراب الذي كرسه دستور 1962 وكل الدساتير التي تلته وصولا الى دستور 2011 والمعــايير الدوليـــة لمنظمة فإن القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني.
وأكد الاتحاد المغربي أن مواد هذا القانون تستند إلى مبادئ عامة وأسس تنظم ممارسة حق الإضراب، ومنها: تكريس الحريات النقابية، تحقيق التوازن وعدم التمييز، تشجيع الحوار والتشاور وفق مبدأ الآلية الثلاثية، دعم المفاوضة الجماعية، احترام تشريعات العمل، وضمان شروط الصحة والسلامة.
بإضافة إلى ذلك، أقر الاتحاد أن الإضراب، باعتباره حقا مشروعا، لا يتطلب اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للدعوة إليه، حيث أن الأسباب التي تدفع للإضراب تندرج ضمن النزاعات الشغلية التي هي من اختصاص السلطات الشغلية. “ويجب تعزيز دور هذه السلطات في حل هذه النزاعات”.
وتابع :”بالتالي، فإن الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يعكس محاولة غير مبررة لاعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون”.
وفيما يتعلق بمسألة مسطرة التسخير، شدد الاتحاد على ضرورة حذف هذه المادة بشكل كامل، باعتبارها تتعارض مع مسار بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية مشير إلى “أن هذه المادة تشير إلى العمل القسري (Le travail forcé) الذي يحرم دوليا، ويعود إلى عهود بائدة تنتهك الكرامة الإنسانية”.
وشدد الاتحاد مرة أخرى على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، لما له من تأثير سلبي على حقوق الأجراء في ممارسة حق الإضراب، ولأنه يشكل عائقا أمام ضمان الحقوق والحريات النقابية في إطار دولة القانون والديمقراطية.
تعليقات( 0 )