Close Menu
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركم Tv
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
سفيركمسفيركم
TV
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • أعمدة رأي
  • سفيركم Tv
  • البرامج
الرئيسية » السني: اشتراط “الإجماع” للنطق بالإعدام هو خطوة جديدة لحماية الحق في الحياة

السني: اشتراط “الإجماع” للنطق بالإعدام هو خطوة جديدة لحماية الحق في الحياة

حمزة غطوسحمزة غطوس17 يونيو، 2026 | 16:30
شارك واتساب فيسبوك تويتر Copy Link
واتساب فيسبوك تويتر تيلقرام Copy Link

اعتبر الحسن السني، المحامي بهيئة الدار البيضاء والكاتب العام للفضاء المغربي لحقوق الإنسان. أن التقييدات القانونية والشكلية الجديدة التي ألزم بها المشرع إصدار أحكام الإعدام من شأنها أن تعزز الحماية القانونية لأهم حق إنساني أصيل وهو الحق في الحياة. وذلك على خلفية التعديلات التي تم إدخالها على المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية.

وجاء موقف السني في تصريح لـ”سفيركم” عقب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن مستجدات قانون المسطرة الجنائية المرتبطة بالحكم بعقوبة الإعدام. والتي همت إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 430 من القانون المذكور.

وتنص المقتضيات المستحدثة على أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم. مع الإشارة إلى هذا الإجماع في منطوق الحكم. كما أوجبت على رئيس الجلسة تحرير محضر خاص بالمداولة يثبت حصول الإجماع. ويوقع من قبل جميع أعضاء الهيئة القضائية ويضم إلى وثائق الملف.

وأوضح السني أن هذا التعديل تم إدراجه ضمن قانون المسطرة الجنائية الذي ينظم إجراءات المحاكمة وصدور الأحكام. وليس ضمن القانون الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات. لذلك، فإن التعديل لا يترتب عنه أي تأثير على موقف المغرب من عقوبة الإعدام. سواء من حيث إلغائها أو التقليص من الجرائم المعاقب عليها بها. وإنما يقتصر على تنظيم شروط وإجراءات الحكم بها.

وأضاف أن المغرب يكون بذلك قد تبنى إجراء معمولا به في عدد من الدول. من بينها تونس ومصر، حيث يشترط الإجماع القضائي عند إصدار الأحكام القاضية بالإعدام.

كما ذكر بأن المغرب، رغم عدم إلغائه لعقوبة الإعدام، يضع قيودا قانونية على تنفيذها. من خلال مقتضيات المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو”.

وأشار إلى أن المغرب يطبق، عمليا، وقفا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993. في انتظار الحسم النهائي في النقاش المرتبط بمستقبل هذه العقوبة داخل المنظومة القانونية الوطنية.

واعتبر السني أن اشتراط إجماع هيئة الحكم وتوثيق ذلك بمحضر رسمي موقع من جميع القضاة. يشكلان ضمانتين إضافيتين من شأنهما تعزيز الحماية القانونية للحق في الحياة. عبر إحاطة إصدار عقوبة الإعدام بمزيد من الضوابط والإجراءات القانونية.

Shortened URL
https://safircom.com/4wns
الحسن السني القضاء عقوبة الإعدام
شاركها. فيسبوك تويتر واتساب Copy Link

قد يهمك أيضا

المغرب يدفع بالاندماج الجوي الإفريقي من لومي

ربيع إسبانيا 2026 بين الأشد حرارة منذ 1961

الجناح المغربي يواكب مونديال 2026 من مكسيكو

اترك تعليقاً إلغاء الرد

آخر المقالات

المغرب يدفع بالاندماج الجوي الإفريقي من لومي

17 يونيو، 2026 | 18:30

ربيع إسبانيا 2026 بين الأشد حرارة منذ 1961

17 يونيو، 2026 | 18:00

الجناح المغربي يواكب مونديال 2026 من مكسيكو

17 يونيو، 2026 | 17:30

مجلس المستشارين يمرر قوانين تعيد ترتيب البحث العلمي

17 يونيو، 2026 | 17:00

السني: اشتراط “الإجماع” للنطق بالإعدام هو خطوة جديدة لحماية الحق في الحياة

17 يونيو، 2026 | 16:30

الاتحاد الاشتراكي يبرر لـ”سفيركم” موقفه من “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات

17 يونيو، 2026 | 16:00

بكالوريا العيون.. الإناث يتقدمن ونسبة النجاح 52,16%

17 يونيو، 2026 | 15:30
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • فريق العمل

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter