قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إدانة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، لرفضه تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج.
وقضت المحكمة على “كنوبس” بتعويض المدعي بمبلغ 504 آلاف و87 درهما، عن مصاريف العلاج موضوع الفواتير المدلى بأعدادها للمحكمة.
واستندت المحكمة الإدارية في تعليلها للحكم الصادر عنها إلى مقتضيات المادة 42 من القانون 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين لأي سبب.
وجاء تعليلها بعدما أدلى المدعي (المريض) بما يفيد أن جميع الأدوية المتوفرة لمعالجة تشمع الكبد في المغرب لم تنفع في علاج حالته، ما اضطره إلى اللجوء إلى استيراد دواء “Exviera et Viekirax” من بريطانيا.
وبنت المحكمة تعليلها أيضا، حسب نص الحكم، على خلو الإطار التشريعي المذكور، والمرسوم 2.05.733 المطبق له، من موانع صريحة لاسترجاع مصاريف العلاج في حالة هذا المريض.
واستدلت بالمادة 1 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي أكدت أن تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف، قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات العلاجية، بما يدحض الدفوع التي تقدمت بها إدارة “كنوبس”.
وسبق أن التمس المريض تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلا أن موقف إدارة “كنوبس” ظل ثابتا، قبل أن يقرر المطالبة بتعويض عن مصاريف الأدوية، معززا طلبه بفواتير مرقمة، مع غرامة تهديدية بنسبة 1 في المائة، فيما دفعت الجهة المدعى عليها بعدم الصفة وسقوط الدعوى للتقادم، مع التمسك بأن الدواء المستورد غير مدرج في لائحة الأدوية المقبول إرجاع ثمنها، وفقا لقرار صادر عن وزير الصحة.
وركز التعليل أيضا على أن الحق في اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة، يظل مكفولا ومضمونا بموجب الدستور والمواثيق الدولية، ولا يمكن التضييق عليه أو الحد منه إلا بمقتضى نص صريح يتيح ذلك.
تعليقات( 0 )