فتحت إحالة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، للنائبة البرلمانية ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، بناء على “خرقها للدستور” وفق قول الطالبي، بسبب تناول موضوع يدخل في الاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية، (فتحت) نقاشا قانونيا جديدا حول مدى صحة هذا الإجراء.
وارتباطا بالموضوع شككت الاختصاصية في القانون الدستوري، مريم ابليل، في حديث لموقع “سفيركم”، في كون تناول النائبة البرلمانية عن مدينة فاس مشكل النقل الحضري في مدينتها، “تم في إطار التسويق الانتخابي”.
واعتبرت أن النائبة كانت تستطيع “مناقشة النقل الحضري بشكل عام، وربطه بالأحداث المهمة التي يقبل عليها المغرب، أو بموضوع السياحة”، مذكرة بأن النائب أو النائبة يمثل الأمة في الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، ويجب أن يطرح قضايا وطنية.
وفي ذات السياق، أضافت ابليل بأن مسألة التنازع بين اختصاصات الحكومة والجماعات الترابية، أمر وارد في الممارسة الرقابية في البرلمان، بالنظر لأن بعض الاختصاصات مشتركة بين الحكومة والجماعات الترابية، كما ينص الفصل 140.
وأبرزت أن الفصل أورد في فقرته الأولى أن للجماعات الترابية، وبناء على مبدئ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
وأوضحت ابليل أن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، يعطي اقتراحا لحل هذا الاشكال، بحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 285 على إمكانية تحويل مكتب المجلس أي سؤال شفوي له طابع محلي إلى سؤال كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، وللنائب أو النائبة أجل (8) أيام ليعلن عن موافقته أو رفضه لهذا القرار.
ونبَّهت المتحدثة ذاتها إلى أن رئيس مجلس النواب استخدم عبارة “إحالة الحالة” وليس النائبة، مما يفسر أنه ربما أراد تدقيقا أكبر لهذه الإشكالية من زاوية المؤسسات والقانون، تضيف الاختصاصية.
وبنى “الطالبي” دفعه بإحالة حالة شباط على لجنة الأخلاقيات على الفصل 135 و 141 من الدستور، اللذان ينصان على التوالي، على تعريف الجماعات الترابية على أنها أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، كما تتوفر، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
كما تنص المادتان على أن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.