شكل الفصل 507، من القانون الجنائي مادة دسمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، حيث راجت أخبار بأنه فصل جديد سيدخل حيز التنفيذ ضمن تعديلات المسطرة الجنائية. والحال أن الأمر يتعلق بفصل ليس وليد اللحظة، ويدخل ضمن فصول مجموعة القانون الجنائي وليس المسطرة الجنائية.
وينص هذا الفصل على أنه: “يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملًا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرًا أو خفيًا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.”
وتُطبق نفس العقوبة إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استُعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خُصصت لهروبهم.
وبالموازاة مع هذا الجدل، خرجت عددٌ من أمهات المتابعين والمتابعات بجرائم السرقة إلى الرأي العام للمطالبة بإلغاء الفصل أو التخفيف من العقوبة المترتبة عن العمل به.
ووصف المحامي بهيئة الرباط، محمد المو، الفصل موضوع الجدل بـ”مرعب المجرمين وذويهم”، مؤكدًا أن أول سؤال يطرحه المتابع بالسرقة هو سؤال طبيعة الفصل المتابع به.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن السرقة جنحة وليست جناية بمنطوق الفصل 505، لكنها تصبح جناية عندما تصبح سرقة موصوفة، أي عندما تكون الطريقة التي ارتُكبت بها الجريمة موصوفة، من خلال، على سبيل المثال: “تعدد الأشخاص، ظرف الليل، استعمال السلاح، التسلق في الطرق العمومية”، وغيرها من الأوصاف التي حددها المشرع.
وتتجلى خطورة الفصل، وفقًا لذات المحامي، في أنه يشكل حكمًا حتى قبل النطق بالحكم، إذ يعطي توقعًا للعقوبة بمجرد الاستناد عليه، مورِدًا أنه يستوعب مختلف أشكال السرقة، حيث ينص على المؤبد بمجرد حمل السلاح، حتى دون توفر ظرف من ظروف التشديد.
ويُعد سلاحًا، بحسب الفصل 303 من القانون الجنائي، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات، وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
المحامي بهيئة الرباط أكد أن الفصل يحقق نوعًا من الردع الوقائي، واصفًا استعمال سلاح في السرقة بالأمر الخطير، بالنظر إلى أنه يحد من مقاومة الضحايا للسارق ويمس بسلامتهم الجسدية.