صادق المجلس الحكومي، كما كان مرتقبا اليوم الخميس، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي أعدته وزارة العدل.
وتأتي مراجعة قانون المسطرة الجنائية حسب بلاغ المجلس الحكومي في إطار “مشروع إصلاح منظومة العدالة ببلادنا”، عبر “تحديث المنظومة القانونية الوطنية”، كما يندرج في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
في هذا الصدد، قال محمد ألمو، حقوقي ومحامي بهيئة الرباط، إن “المشروع أمكن حضور المحامي للاستماع فقط في حالة كان المشتبه به حدثا أو مصابا بعاهة”، معتبرا أن “الفقرة الأخيرة من المادة 66 مستفزة وتتضمن انتهاكا خطيرا وواضحا لحق الدفاع”.
وأشار المحامي بهيئة الرباط، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إلى أنه انطلاق من المادة 66 لا يحق للشخص أن يؤازره محامي أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية باستثناء الأحداث والاشخاص المصابين ببعض العاهات، مبرزا أنه أن حضور المحامي في هذه الحالة هو مجرد وجود جسدي شكلي إذ لا يمكن له تقديم طلبات ولا توجيه ملاحظات أو طرح أسئلة او التدخل في مجريات البحث.
واستطرد محمد ألمو: “كنا نتمنى لو أن المشرع كرس حق الدفاع عبر تمكين المحامي من الحضور أثناء الاستماع للمشتبه به الموضوع رهن الحراسة النظرية “، معتبرا أن هذا التمكين سيكون حلا عمليا لعبارة “يوثق” والقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية التي تشكل عرقلة حقيقية أمام المحاكمة العادل، وتجعل الضابطة القضائية هي الحكَم و المتحكم في مآل المسطرة مسبقا ومصير المحاكمة ونهايتها.
وأردف ألمو، في تصريحه قائلا : “كنا سنعالج هذه المعضلة عبر تفعيل دور المحامي في هذه المسطرة، لكون المحامي سيكون حينها بمثابة طرف شارك في أطوار الاستماع وبمثابة شاهد على المسطرة وما أسفرت عنه من محاضر”، متسلائلا: “أين نحن من مقتضيات التشريعات الغربية عامة والفرنسية خاصة إذا كنا ندعي أن أغلبية تشريعاتنا مستقاة عنها حيث إن المادة 63 -4 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، تمنح الحق لأي شخص كيفما كان في الاستعانة بمحامي أثناء إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بدءا من الساعة الأولى لإيقافه، مرورا بالاستماع إليه، بحيث يحق للمحامي حضور هذا الاستماع، بل إبداء ملاحظاته وتوجيه أسئلة، ولا يحق لضابط الشرطة القضائية الاعتراض على سؤال المحامي إلا إذا تضمن ما يمكن أن يخل مجريات البحث، وهذا الاعتراض ينبغي أن يكون كتابيا وأن يتم تفريغه في المحضر حتى يتحمل الضابط مسؤولية ذلك”.
تعليقات( 0 )