أنهت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، جدل إجبارية إدلاء الموظفين العموميين بوثيقة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني.
وأوضحت غيثة مزور، في جواب على سؤال كتابي حول “القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية”، تقدم به ممثلان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن رخصة مغادرة التراب الوطني “تهم فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح (الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات،..)”.
وتابعت الوزيرة بالقول إن هذا الإجراء “يأتي طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها”، مؤكدة في الوقت ذاته، “انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين”.
وفي هذا الصدد، أبرزت المسؤولة أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، “إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني”.
وحسب جواب الوزيرة، فإن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي تم إصداره بتاريخ 06 مارس 2020، يشكل “رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص”.
وفي هذا السياق، أكدت مزور في جوابها على أن هذا القانون “وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري”.
ونص القانون، تضيف مزور، على ضرورة “استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى”، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.
ومن هذه الناحية، نص القانون 55.19 أيضا على عدم إمكانية مطالبة المرتفق بقرار إداري أو وثيقة أو مستند “لا تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها”، حسب المسؤولة الحكومية.
وفي جواب سابق، عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عمر بلافريج، خلال سنة 2020، حول “شهادة مغادرة التراب الوطني للموظفين”، تعتبر المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون بمختلف المراكز الحدودية أثناء مغادرة التراب الوطني، إجراء روتينيا يتوخى التحقق من كون الموظف العمومي الراغب في السفر إلى خارج أرض الوطن لا ينتمي إلى فئة حملة السلاح، حيث يتم السماح لهم بالسفر فور التأكد من كونهم لا ينتمون لهذه الفئة.
كما يتم بصفة استثنائية، يضيف المصدر، منع بعض الموظفين العموميين من مغادرة التراب الوطني، بناء على طلبات الإدارات
التي ينتمون إليها، وذلك “حماية للمصلحة العامة”، حيث يهاجر بعض الموظفين العموميين من أجل العمل بالخارج دون
إشعار الإدارات التابعين لها قبل تقديم استقالاتهم، وهو ما يشكل “مسا صريحا بمبدأ استمرارية المرفق العام”.
تعليقات( 0 )