أقرت المحكمة الدستورية، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال عليها من طرف رئيس الحكومة، بعدما صادق عليه البرلمان في وقت سابق، غير أنها أبدت ثلاث ملاحظات تهم المواد 1 و 5 و 12 من هذا القانون.
وتهم ملاحظة المحكمة على المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـأحكام عامة، أن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور، لكونها، لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، ولأنها لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال.
أما الملاحظة الثانية التي طرحتها المحكمة فتخص المادة 5 من القانون التنظيمي، حيث إن هذه المادة تنص على أنه: “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع.”، معتبرة أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
فيما انصبت الملاحظة الثالثة للمحكمة على المادة 12 على أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة، أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية، على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة، على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : “يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.”
وقالت المحكمة إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة، من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي، أوضاعا أو كيفيات أخرى، للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.