إجراءات تسجيل المغاربة المولودين بالخارج في الحالة المدنية

تسجيل المغاربة المولودين بالخارج

لا شك أن عددا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، يتساءلون عن الإجراءات الإدارية التي عليهم اتباعها، من أجل تسجيل أبنائهم في سجلات الحالة المدنية المغربية، سواء تعلق الأمر بتسجيل في حالة عادية أو في حال العودة إلى الاستقرار بصفة دائمة بالمغرب.

وحسب دليل لوزارة الداخلية حول الحالة المدنية، فإن تسجيل المغاربة المولودين بالخارج في الحالات العادية، يتطلب التصريح من الأب، أو الأم، أو وصي الأب، أو الأخ، أو ابن الأخ أو الوكيل.

ويتطلب هذا الإجراء مجموعة من الوثائـق، في مقدمتها شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المختصة، وصورة شمسية مصادق عليها من عقد الزواج فيما يخص المغاربة المسلمين لإثبات العلاقة الشرعية للولادة، ووكالة بالنسبة للوكيل، والبطاقة الوطنية للمصرح.

وأبرز دليل الداخلية، أن الأجل القانوني لهذا الإجراء هو سنة، وفي حالة لم يتم التصريح بالولادة خلال هذا الأجل، فإن تسجيلها لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط.

وذكر المصدر ذاته، أن المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة هي مكتب الحالة المدنية بالمركز الديبلوماسي أو بالقنصلية لمحل ولادة المولود المصرح به.

وفي حالة نقل تسجيل ولادة من سجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الاقامة إلى سجلات الحالة المدنية المغربية، فإن الأجل يكون مفتوحا، وينضاف إلى الوثائق السالفة الذكر، نسخة كاملة من رسم الولادة الأجنبي للمصرح به مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة.

أما نقل تسجيل ولادة المغاربة المولودين بالخارج والمسجلين في سجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الاقامة إلى المغرب في حالة عودتهم للاستقرار بصفة دائمة بالمغرب، فيتم عبر حكم قضائي، بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها محل سكنى المعني بالأمر بالمغرب، ويتم تنفيذ الحكم عبر مكتب الحالة المدنية التابع لنفس محل السكنى.

بينما في حالة النقل المباشر لتسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم، طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الاقامة إلى سجلات الحالة المدنية بالقنصلية المغربية بالخارج، فيبقى الأجل مفتوحا، وتنجز المسطرة عبر مكتب الحالة المدنية بالمركز الديبلوماسي أو بالقنصلية لمحل ولادة المولود المصرح به.

كما يتوجب على المصرح الإدلاء بشهادة الجنسية مسلمة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بالنسبة للولادات الواقعة قبل تعديل المادة 6 من قانون الجنسية، ونسخة كاملة من رسم ولادة الأم أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ونسخة كاملة من رسم الولادة الأجنبي بالنسبة للمسجلين في الحالة المدنية الأجنبية، وصورة شمسية من عقد الزواج عند وجوده، ووكالة بالنسبة للوكيل والبطاقة الوطنية للمصرح.

تعليقات( 0 )

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يناقش تعديلات قانونية تجرم الهجرة غير النظامية

معبر سبتة المحتلة يثير انزعاج المغاربة والإسبان

الجالية المغربية بفرنسا تُعرب عن مساندتها للمشاركين المغاربة في الأولمبياد

الرباط.. الوكالة الأممية تعقد اجتماعا حول تحسين طرق الهجرة بين إفريقيا وأوروبا

وقفة احتجاجية لمغاربة العالم أمام مجلس الجالية للتنديد بالتهميش والتمييز