لا شك أن عددا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، يتساءلون عن الإجراءات الإدارية التي عليهم اتباعها، من أجل تسجيل أبنائهم في سجلات الحالة المدنية المغربية، سواء تعلق الأمر بتسجيل في حالة عادية أو في حال العودة إلى الاستقرار بصفة دائمة بالمغرب.
وحسب دليل لوزارة الداخلية حول الحالة المدنية، فإن تسجيل المغاربة المولودين بالخارج في الحالات العادية، يتطلب التصريح من الأب، أو الأم، أو وصي الأب، أو الأخ، أو ابن الأخ أو الوكيل.
ويتطلب هذا الإجراء مجموعة من الوثائـق، في مقدمتها شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المختصة، وصورة شمسية مصادق عليها من عقد الزواج فيما يخص المغاربة المسلمين لإثبات العلاقة الشرعية للولادة، ووكالة بالنسبة للوكيل، والبطاقة الوطنية للمصرح.
وأبرز دليل الداخلية، أن الأجل القانوني لهذا الإجراء هو سنة، وفي حالة لم يتم التصريح بالولادة خلال هذا الأجل، فإن تسجيلها لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط.
وذكر المصدر ذاته، أن المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة هي مكتب الحالة المدنية بالمركز الديبلوماسي أو بالقنصلية لمحل ولادة المولود المصرح به.
وفي حالة نقل تسجيل ولادة من سجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الاقامة إلى سجلات الحالة المدنية المغربية، فإن الأجل يكون مفتوحا، وينضاف إلى الوثائق السالفة الذكر، نسخة كاملة من رسم الولادة الأجنبي للمصرح به مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة.
أما نقل تسجيل ولادة المغاربة المولودين بالخارج والمسجلين في سجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الاقامة إلى المغرب في حالة عودتهم للاستقرار بصفة دائمة بالمغرب، فيتم عبر حكم قضائي، بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها محل سكنى المعني بالأمر بالمغرب، ويتم تنفيذ الحكم عبر مكتب الحالة المدنية التابع لنفس محل السكنى.
بينما في حالة النقل المباشر لتسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم، طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الاقامة إلى سجلات الحالة المدنية بالقنصلية المغربية بالخارج، فيبقى الأجل مفتوحا، وتنجز المسطرة عبر مكتب الحالة المدنية بالمركز الديبلوماسي أو بالقنصلية لمحل ولادة المولود المصرح به.
كما يتوجب على المصرح الإدلاء بشهادة الجنسية مسلمة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بالنسبة للولادات الواقعة قبل تعديل المادة 6 من قانون الجنسية، ونسخة كاملة من رسم ولادة الأم أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ونسخة كاملة من رسم الولادة الأجنبي بالنسبة للمسجلين في الحالة المدنية الأجنبية، وصورة شمسية من عقد الزواج عند وجوده، ووكالة بالنسبة للوكيل والبطاقة الوطنية للمصرح.
احتضنت مدينة كريتاي الفرنسية، مساء الأحد 21 يونيو 2026، فعاليات حفل “السلام والأخوة”. الذي نظمته…
أثار بروتوكول جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص تمركز المصورين خلال عزف الأناشيد الوطنية…
قدم عدد من مسؤولي حزب الاستقلال بمنطقة الفداء ـ درب السلطان استقالاتهم من حزب الميزان،…
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، ثم الجلسة التشريعية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم…
يكشف مونديال 2026 وجها آخر لكرة القدم، حيث لا تقتصر البطولة على صراع المنتخبات داخل…
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 22 يونيو، تأجيل محاكمة عدد من المتابعين على…
This website uses cookies.