مجتمع

القضاء ينصف تلميذة منعت من الدخول إلى مدرسة البعثة الفرنسية بسبب الحجاب

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش عودة الطفلة (آ.ش) إلى مقاعد الدراسة بعد أن مُنعت من متابعة دراستها في إحدى مدارس البعثة الفرنسية بمراكش بسبب ارتدائها الحجاب.

وقضت المحكمة، في حكم استعجالي الجمعة، بالسماح للطالبة (أ. ش)، التي تدرس بالمستوى الثالث للسنة الدراسية 2023-2024، بالالتحاق بمؤسسة “فيكتور هيغو” بالحجاب. 

وحددت المحكمة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري وتحميل المدعى عليها (المدرسة) التكاليف.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن قرار منع الطالبة بسبب ارتداء ملابس تعبر عن معتقدها الديني “غير مشروع ومخالف للدستور والقانون”، موضحة أن ذلك يجعل قاضي المستعجلات مختصًا للنظر في القضية بناءً على الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية.

وأضافت المحكمة أن منع الطالبة من حضور الدروس يشكل خطرًا على حقها في التعليم، مما يبرر تدخلها لإلزام المدعى عليها بالسماح للطالبة بالدخول إلى المؤسسة التعليمية.

وبررت المحكمة حكمها بأن ارتداء الطالبة للحجاب يعتبر جزءًا من ممارستها لحريتها الشخصية ولا يمس بالصحة أو السلامة العامة أو الآداب العامة، ولا يشكل تهديدًا لحرية وحقوق الآخرين. 

وأشارت إلى أن منع الطالبة من الالتحاق بالمدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يعد انتهاكًا لحقوق الطفل في التعليم التي تضمنتها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وفي دفاعه، قال محامي المدرسة أن المدعية لم تثبت منع ابنتها من الولوج إلى المدرسة، وأوضح أن المدرسة تخضع لاتفاقية شراكة بين الحكومتين الفرنسية والمغربية وتعمل وفقًا للقانون الفرنسي، والذي يمنع ارتداء الرموز الدينية؛ واستند المحامي إلى ما سماه “النظام الداخلي للمدرسة والقانون المنظم لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج”.

وردت المحكمة على هذه الدفوعات قائلة إن المدرسة لم تقدم النظام الداخلي المحتج به، وأوضحت أن اتفاقية الشراكة بين فرنسا والمغرب لا تتضمن أي نص يمنع التلاميذ من ارتداء ملابس تعبر عن معتقداتهم الدينية. وأشارت إلى أن هذه القيود تتعارض مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق المدنية.

وذكرت المحكمة أن المملكة المغربية تلتزم في دستورها بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيرة إلى الاتفاقيات الدولية التي تعهدت بها الدول الأطراف بضمان ممارسة الحقوق دون تمييز بسبب الدين أو غيره من الأسباب.

وأشارت المحكمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية الفكر والعقيدة والدين، مع الالتزام بالقيود التي يفرضها القانون لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين.

Shortened URL
https://safircom.com/goue
أنس أكتاو

Recent Posts

صحيفة إسبانية: الرباط تسعى للتموقع كأكبر مرجع في أنظمة الطائرات بالقارة

في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الصناعات الدفاعية. يراهن المغرب على الانتقال من موقع…

4 ساعات ago

التامني تندد بـ”ابتزاز” و”بيع محتمل” لمؤسسة ISCAE العمومية

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة،…

4 ساعات ago

ستارمر يتجه إلى تأميم شركة “بريتيش ستيل” المملوكة لمجموعة صينية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن شركة “بريتيش ستيل” (British Steel)، المملوكة للمجموعة الصينية…

5 ساعات ago

رئيس اتحاد مقاولات المغرب يدعو لبناء مدن إفريقية منتجة

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن مستقبل التنافسية في إفريقيا لن يُحسم…

5 ساعات ago

الداخلة تسجل 247 مقاولة جديدة مطلع 2026

واصلت جهة الداخلة وادي الذهب تسجيل دينامية في إحداث المقاولات خلال بداية سنة 2026، بعدما…

6 ساعات ago

وليلي تجمع موسيقى العالم في دورة استثنائية

تستعد مدينة مكناس وموقع وليلي الأثري لاحتضان الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان الدولي لموسيقى العالم…

6 ساعات ago

This website uses cookies.