Close Menu
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركم Tv
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
سفيركمسفيركم
TV
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • أعمدة رأي
  • سفيركم Tv
  • البرامج
الرئيسية » النيابة العامة تستثني الشيكات الزوجية من المتابعة وجرائم الشيك خارج العقوبات البديلة

النيابة العامة تستثني الشيكات الزوجية من المتابعة وجرائم الشيك خارج العقوبات البديلة

حمزة غطوسحمزة غطوس5 فبراير، 2026 | 12:50
شارك واتساب فيسبوك تويتر Copy Link
واتساب فيسبوك تويتر تيلقرام Copy Link

أقرت رئاسة النيابة العامة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك الصادرة بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، في جرائم عدم توفير مؤونة الشيك، متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد مع أداء الغرامات القانونية، كما نصت على انتفاء الجريمة والعقوبة في حالة الشيكات المتبادلة بين الزوجين، مع استمرار هذا الأثر لمدة أربع سنوات من تاريخ انحلال ميثاق الزوجية، وذلك ابتداء من 29 يناير 2026، تاريخ دخول القانون رقم 71.24 المغير والمتمم لمدونة التجارة حيز التنفيذ.

وجاء ذلك في دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.03 بتاريخ 22 يناير 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.

وأكد رئيس النيابة العامة أن القانون الجديد يتضمن مستجدات هامة تمس تدخل النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية، من خلال إقرار آليات قانونية تتيح تسوية وضعية الساحب الذي أخل بالوفاء، سواء أثناء البحث التمهيدي أو خلال المحاكمة أو حتى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وفي ما يخص قيود المتابعة وأسباب التبرير، نص القانون رقم 71.24 على تعديل المادة 325 من مدونة التجارة، حيث أصبحت المتابعة في جرائم إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها متوقفة على توجيه إعذار مسبق إلى الساحب، من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، بقصد تمكينه من تسوية وضعيته داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإعذار، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة 30 يوما إضافية بموافقة المستفيد.

وخلال مدة الإعذار، يخضع الساحب المشتكى به لأحد تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني. وفي حالة أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية، يشكل ذلك مانعا قانونيا للمتابعة، شريطة أداء غرامة مالية بنسبة 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، يتم إيداعها بصندوق المحكمة، ليتم بعدها حفظ الشكاية، بينما يتعين تضمين رفض الساحب المثول أو تعذر أداء الغرامة في محضر الاستنطاق قبل إقامة الدعوى العمومية.

كما أضاف المشرع أسبابا جديدة للتبرير، تقضي بعدم قيام الجريمة وعدم ترتيب العقوبة إذا تعلق الأمر بشيك صادر بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، مع استمرار سبب التبرير بين الأزواج لمدة أربع سنوات من تاريخ انحلال ميثاق الزوجية.

وعلى مستوى التحريم والعقاب، عدل القانون رقم 71.24 العقوبات المقررة بموجب المواد 316 و318 و319 من مدونة التجارة، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، والاكتفاء بغرامة مالية تقدر بنسبة 2 في المائة من قيمة الشيك. كما حددت عقوبة الساحب الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها في الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 20000 درهم.

وفي المقابل، شدد القانون العقوبات المقررة لجرائم تزوير وتزييف الشيكات أو استعمالها أو قبولها أو تظهيرها أو ضمانها عن علم، حيث حددت العقوبة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20000 إلى 50000 درهم. كما تم رفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 318 لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 5000 إلى 20000 درهم بالنسبة لإصدار شيكات رغم المنع البنكي أو القضائي.

وبخصوص أسباب سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة، جعل القانون من الأداء أو التنازل عن الشكاية المتعلقة بجنحة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها سببا لسقوط الدعوى العمومية، شريطة أداء غرامة 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، كما يترتب عن أداء الغرامة نفسها سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون في جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان.

وبالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية بموجب أحكام نهائية من أجل عدم توفر مؤونة الشيك عند التقديم للوفاء، فقد خول لهم القانون الاستفادة من إيقاف تنفيذ العقوبة متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد، مع أداء الغرامة المالية المحكوم بها، مع توجيه تعليمات إلى المؤسسات السجنية للإفراج الفوري عن المعنيين بالأمر عند تحقق هذه الشروط.

ودعت الدورية قضاة النيابة العامة إلى السهر على التنزيل السليم لهذه المقتضيات، مع التأكيد على إلغاء شرط المدة في رد الاعتبار القضائي بالنسبة للمحكوم عليهم الذين أدوا قيمة الشيك أو حصلوا على تنازل، وأدوا الغرامات القانونية المقررة.
كما شددت على ضرورة إعذار الأشخاص المبحوث عنهم فور إيقافهم، وتكليف ضباط الشرطة القضائية بإنجاز محاضر استجوابية في هذا الشأن، مع إخضاع الساحب المشتكى به لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة أصبحت مستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع وجوب عدم تقديم ملتمسات في هذا الشأن والطعن في الأحكام التي تقضي بعقوبات بديلة.

Shortened URL
https://safircom.com/8oeb
النيابة العامة جرائم الشيكات هشام البلاوي
شاركها. فيسبوك تويتر واتساب Copy Link

قد يهمك أيضا

صحيفة إسبانية تُبرز أسباب إقبال شركات “الدرونز” على الاستثمار في المغرب

بريطانيا تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

معبر الكركرات والطماطم.. أضرضور يوضح حقيقة المنع المؤقت

التعليقات مغلقة.

آخر المقالات

صحيفة إسبانية تُبرز أسباب إقبال شركات “الدرونز” على الاستثمار في المغرب

23 أبريل، 2026 | 23:00

بريطانيا تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

23 أبريل، 2026 | 22:42

معبر الكركرات والطماطم.. أضرضور يوضح حقيقة المنع المؤقت

23 أبريل، 2026 | 22:30

السودان تطلب خبرة المغرب لتطوير قطاع الري

23 أبريل، 2026 | 22:00

دفاع الناصيري يهاجم “غياب الأدلة” في ملف إسكوبار الصحراء

23 أبريل، 2026 | 21:30

بعد إلغائها سابقا.. تحديد الموعد الجديد لزيارة المقررة الأممية الخاصة بالتعذيب للمغرب

23 أبريل، 2026 | 21:00

تأهب في ميناء ألميريا لتأمين عبور مغاربة الخارج

23 أبريل، 2026 | 20:30
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • فريق العمل

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter