قضت المحكمة الإدارية بوجدة حديثا، يتحميل وزارة التجهيز والماء مسؤولية الضرر الناتج عن حفر الطرق، على اعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط السيارة بحفرة.
وجاء في الحكم أن ضحية تعرض لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، لتنحرف سيارته بشكل مفاجئ وتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، الشيء ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
وأورد الحكم القضائي، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، كما لم تقم بوضع علامات الخطر للإشارة لها قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
المحكمة الابتدائية أكدت أيضا أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما، يستوجب انعدام قيامها بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، قيام مسؤوليتها الثابتة اتجاه الضرر الذي لحق المدعي.
وتم الحكم على الجهة المدعى عليها المتمثلة في وزارة التجهيز والماء، بأدائها لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتكون المحكمة بذلك قد رفضت دفوعات الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، الذي أفاد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية.