أمر الملك محمد السادس، بمنح صفة “مكفول الأمة”، لكل طفل من يتامى الزلزال، الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب، يوم 8 شتنبر 2023.
وأصدر الملك تعليماته، خلال اجتماع عمل ترأسه، يوم 14 شتنبر الجاري، بإحصاء يتامى الزلزال، الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد.
تبنى المغرب، يوم 25 غشت من سنة 1995، القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، بعدما وافق عليه مجلس المستشارين بمجلس النواب، ونشر بالجريدة الرسمية، عدد 4722 بتاريخ 2 شتنبر 1999.
وحسب المادة الأولى، من الفصل الأول من هذا القانون، تتولى الأمة رعاية الأطفال المغاربة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
شروط الأب أو السند الرئيسي
ويشترط أن يكون الأب أو السند الرئيسي، قد استشهد بالمغرب أو بالخارج، على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة، أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم، أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
كما تتكفل الأمة بأطفال من استشهد، على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث.
كما يشمل القانون أطفال، من فقدوا، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعودون إليها، أنهم استشهدوا في سبيل الوطن.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
شروط الطفل
وأبرزت المادة الثانية من الفصل نفسه، أنه يتمتع بالحق في صفة “مكفول الأمة”، الطفل الذي تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى، والذي يبلغ من العمر أقل من 20 سنة، عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه.
ولفت المصدر، إلى أن الطفل بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة، إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات.
كما يشمل القانون الطفل، الذي “يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى، المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث”.
امتيازات صفة “مكفول الأمة”
أما المادة 10 من الفصل الثاني، فعددت الامتيازات والحقوق التي يستفيد منها الأطفال، حاملو صفة “مكفول الأمة”، أولها الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية، المنصوص عليها في هذا القانون، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم.
كما يخول لهم هذا القانون، الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم، مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
كما يمكن أن يستفيد “مكفولو الأمة” لأجل نفقتهم، من إعانة إجمالية سنوية، يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي، وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة، إذا كانوا لا يتوفرون على دخل، يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية، المنفذ للرقم الاستدلالي 100، المعمول به في الوظيفة العمومية
ويستفيد “مكفولو الأمة”، حسب المادة 15 من الفصل نفسه، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية، والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة.
وحسب المادة 16، يقبل “مكفولو الأمة” على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية، ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا، بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط، على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمدرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
أما المادة 17 من الفصل الثاني، فأوردت أن مكفولي الأمة، يتمتعون وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية، وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
تعليقات( 0 )