اشترط مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الموجه من طرف الأمين العام للحكومة محمد حجوي إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، التوفر على شهادة جامعية عليا بدل الشهادة المعتمدة حاليا، والمتمثلة في الإجازة في القانون، من أجل ولوج المهنة.
وحسب مشروع القانون، الذي تحصلت عليه “سفيركم”، فقد نصت المادة الخامسة، ضمن باب شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، على أنه يشترط في المترشح لاجتياز مباراة ولوج معهد تكوين المحامين أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها، صادرة عن إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب.
وتضمنت المادة نفسها شروطا أخرى، من بينها أن يكون المترشح مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني البلدين بممارسة مهنة المحاماة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يتراوح سنه بين 22 و40 سنة في تاريخ إجراء مباراة ولوج المعهد.
كما اشترطت المسودة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه الوطنية، وغير مدان بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب أفعال منافية للشرف أو المروءة أو حسن السلوك، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة على التقاعد لأسباب تتعلق بالشرف.
ونص مشروع القانون، الذي أحيل على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، على ضرورة عدم سقوط الأهلية التجارية للمترشح، وألا يكون في حالة إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية، مع التوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لمزاولة مهام المهنة، ووضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية.
وبحسب المادة الخامسة دائما، يشترط في المترشح اجتياز مباراة ولوج معهد التكوين بنجاح، وقضاء فترة التكوين والتمرين، ثم اجتياز امتحان نهاية التمرين بنجاح، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادتين 12 و13 من مشروع القانون.
ومن جهتها، نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن المترشح الذي يجتاز بنجاح مباراة الولوج يكتسب صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا.
وألزمت المادة ذاتها طالب المعهد بتقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين بإحدى هيئات المحامين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر لائحة الطلبة الذين أنهوا فترة التكوين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل، تحت طائلة رفض الطلب، ما لم يثبت تعذر تقديمه داخل الأجل المذكور لسبب مشروع.

