أصر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على الاحتفاظ بمضمون المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن جرائم الفساد والجرائم المالية، رافضا التعديلات التي تقدمت بها المعارضة من أجل الحفاظ على الحق في التبليغ.
واقترحت أغلب التعديلات حذف شرط الاعتراف بالمنفعة العامة ومرور 4 سنوات على تأسيس الجمعية، إضافة إلى شرط الحصول على إذن وزارة العدل من أجل التقاضي.
واعتبرت مجموعة العدالة والتنمية أن هذه الشروط تُعقّد التقاضي وتحد من دور الجمعيات، كما تتعارض مع التقدم الحقوقي والقانوني الذي تحقق في المملكة على مدار العقود الماضية، ولا يتماشى مع المبادئ التي أقرّتها المواثيق الدولية المصادق عليها.
البرلمانية فاطمة التامني دعت بدورها إلى السماح للنيابة العامة بتلقي الشكاوى من أي جهة دون اشتراط الضرر الشخصي، خصوصا في قضايا الفساد، فيما شددت نبيلة منيب على ضرورة ضمان استقلالية الجمعيات في التقاضي ورفض أي تقييد يتناقض مع الدستور ومبدأ الديمقراطية التشاركية.
وخلف إصرار وهبي على الإبقاء على المادة موجة غضب في صفوف نواب المعارضة، وحماة المال العام، الذين اعتبروا أن الإبقاء على هذه المادة في صيغتها الحالية، يشكل تراجعا لا يخدم المصلحة العامة، بل قد يشجع ناهبي المال العام.
المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، استفسر بدوره “أين يكمن الضرر في أن تبلغ جمعية عن الاختلاس بحكم كشفها عنه أو توصلها بما يفيد ذلك على اعتبار أن أعين الجمعيات موزعة على مختلف ربوع المملكة؟”
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية أن أغلب ملفات الفساد فجرتها جمعيات وأفراد في إطار المساهمة في حماية المال العام وتعزيز قيم المواطنة، موضحا أن هذا التبليغ يدخل في خانة الوشاية التي ينص عليها القانون المغربي ولا يجرمها.