Close Menu
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركم Tv
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
سفيركمسفيركم
TV
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • أعمدة رأي
  • سفيركم Tv
  • البرامج
الرئيسية » حصانة الدفاع في صلب جدل قانون المحاماة الجديد

حصانة الدفاع في صلب جدل قانون المحاماة الجديد

سفيركمسفيركم6 مايو، 2026 | 21:00
شارك واتساب فيسبوك تويتر Copy Link
نقاش واسع حول حصانة الدفاع بالبرلمان
واتساب فيسبوك تويتر تيلقرام Copy Link

شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، نقاشًا مطولًا حول حصانة الدفاع ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط تباين في المواقف بين من يعتبر بعض المقتضيات الجديدة مساسًا بالضمانات المهنية، ومن يدعو إلى إعادة ضبط الصياغات دون التأثير على سير العدالة داخل الجلسات.

جدل حول المادة 77 وحدود الترافع داخل الجلسات

وتمحور النقاش بشكل أساسي حول المادة 77 من مشروع القانون، التي تتناول مفهوم “الإخلال بالسير العادي للجلسة”. واعتبر عدد من النواب أن الصياغة الحالية تظل فضفاضة. وقد تفتح الباب أمام تأويلات متعددة قد تؤثر على حرية المحامي أثناء المرافعة.

وأثار النواب مخاوف من أن هذا التوجه قد يمس بمبدأ حصانة الدفاع. باعتباره عنصرًا أساسيًا في ضمان استقلالية المحامي داخل قاعة المحكمة. مع التشديد على أن التفاعل أثناء الجلسات جزء من طبيعة المرافعة وليس خروجًا عن النظام.

المادة 78 وإشعار النقيب قبل الاعتقال

في سياق متصل، أثارت المادة 78 نقاشًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بعدم اشتراط إشعار نقيب هيئة المحامين قبل اعتقال محامٍ أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية.

واعتبر عدد من النواب أن هذا المقتضى يمثل، في نظرهم، تراجعًا عن مكتسبات قانون 2008، الذي كان يربط أي إجراء من هذا النوع بإشعار النقيب والاستماع إلى المحامي بحضوره أو بحضور من ينوب عنه. وهو ما اعتُبر آنذاك ضمانة إجرائية أساسية.

مداخلات برلمانية تدعو إلى حماية المكتسبات

النائبة لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية شددت على أن حصانة الدفاع تمثل ركيزة أساسية في المهنة. معتبرة أن إدراج مفاهيم مثل “الإخلال بالسير العادي للجلسة” قد يوسع دائرة التأويل. ودعت إلى استحضار مبادئ “هافانا” التي تنص على ضمانات مرتبطة بحرية المحامي في الترافع.

من جهتها، أكدت النائبة فاطمة بن عزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن فضاء المحكمة يتطلب تمكين المحامي من أداء مهامه في ظروف مناسبة، مع التشديد على ضرورة إشعار النقيب قبل أي إجراء يتعلق بالاعتقال أو الحراسة النظرية. باعتباره إطارًا مؤسساتيًا لحماية المهنة.

أما النائبة ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاعتبرت أن بعض الصياغات قد تفرغ الحصانة من مضمونها في حال غياب التدقيق في المفاهيم، خاصة ما يتعلق بتقدير مفهوم “الإخلال”. كما تساءلت حول جدوى تحديد أجل 15 يومًا للنقيب للبت في المحاضر المحالة عليه، ومدى ملاءمته مع واقع الممارسة داخل الهيئات المهنية.

تساؤلات حول تعديل مقتضيات سابقة

النائب محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة تساءل عن أسباب تعديل مقتضيات اعتُبرت سابقًا كافية. مشيرًا إلى أن قانون 2008 كان ينص على إشعار النقيب قبل أي إجراء يتعلق بالمحامي، مع ضمان الاستماع إليه في إطار مؤسساتي واضح.

كما أثار إشكالية إشعار نقيب هيئة غير التي ينتمي إليها المحامي. متسائلًا عن أثر ذلك على حماية الحقوق وترتيب المسؤوليات داخل منظومة العدالة.

وفي الاتجاه نفسه، دعت النائبة شفيقة لشرف إلى الحفاظ على المكتسبات المهنية للمحامين. معتبرة أن بعض التعديلات تمس بجوهر الاستقلالية والحصانة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تكييف بعض الأفعال ضمن القانون الجنائي.

الحكومة: الهدف ليس تقييد المرافعة

من جانبه، أوضح وزير العدل أن الجدل المرتبط بمفاهيم مثل “الإخلال بالسير العادي للجلسة” يمكن تجاوزه عبر إعادة صياغة أكثر دقة، مؤكداً أن الهدف ليس تقييد المرافعة. بل معالجة الحالات الاستثنائية التي قد تؤثر على النظام داخل الجلسات.

وأضاف أن الأصل هو احترام دور المحامي داخل المحكمة، وأن الإشكال لا يتعلق بالمبدأ. بل بحالات محدودة يتم التعامل معها داخل الإطار القانوني.

وبخصوص المادة 78، أكد الوزير انفتاح الحكومة على مناقشة الصياغة المرتبطة بإشعار النقيب والآجال المحددة. بما يحقق التوازن بين النجاعة الإجرائية وضمانات الدفاع. موضحًا أن أجل 15 يومًا لا يقتصر على البت فقط، بل يشمل أيضًا الإحالة أو الحفظ.

Shortened URL
https://safircom.com/9h10
حصانة الدفاع قانون المحاماة 66.23 وزارة العدل
شاركها. فيسبوك تويتر واتساب Copy Link

قد يهمك أيضا

تعزيز التعاون حول ابن بطوطة يقرب المغرب والصين

المغرب يختبر جاهزيته لحرائق الغابات ميدانيا

فوز “الأحرار” في الانتخابات الجزئية يثير الجدل.. مؤشر قوة أم انتصار ظرفي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

آخر المقالات

تعزيز التعاون حول ابن بطوطة يقرب المغرب والصين

6 مايو، 2026 | 23:00

المغرب يختبر جاهزيته لحرائق الغابات ميدانيا

6 مايو، 2026 | 22:30

فوز “الأحرار” في الانتخابات الجزئية يثير الجدل.. مؤشر قوة أم انتصار ظرفي

6 مايو، 2026 | 22:00

حصانة الدفاع في صلب جدل قانون المحاماة الجديد

6 مايو، 2026 | 21:00

قراءة في مطالب أساتذة التعليم العالي في الولوج إلى مهنة المحاماة

6 مايو، 2026 | 20:00

القطاع السياحي في الرباط يجني ثمار المعرض الدولي للكتاب

6 مايو، 2026 | 19:30

السفير الأمريكي بالمغرب يحل بالداخلة في أول زيارة له إلى الصحراء المغربية

6 مايو، 2026 | 19:00
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • فريق العمل

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter