بسبب “ممارسات غير مؤطرة” من شأنها أن تسيئ للمهنة، طرح الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، مقترح قانون، يتعلق بتنظيم مهنة الأخصائي النفسي، وبإحداث الهيئة الوطنية للأخصائيين النفسيين.
ويقدم مقترح القانون، الأخصائي النفسي، ككل شخص ذاتي حاصل على شهادة جامعية متخصصة في علم النفس. ويمارس بصفة اعتيادية ومقابل أجر أو بدونه، أنشطة التقييم أو التشخيص أو المواكبة أو العلاج النفسي غير الدوائي أو التدخل أو الإرشاد النفسي. وفق المعايير العلمية المعترف بها، ويكون مقيدا في السجل الوطني للهيئة.
ويرمي المقترح المذكور، إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية والتقليل من الآثار المرتبطة بالاضطرابات النفسية. فضلا عن نشر ثقافة الصحة النفسية التي تقوم على الوقاية من الاضطرابات والمشكلات والأمراض النفسية. وكذلك الإرشاد الذي يهدف إلى تحقيق الصحة النفسية للشخص.
وينص مقترح القانون، الذي اطلعت عليه “سفيركم”، على غرامات مالية، تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم، لكل من زاول المهنة دون قيد في السجل الوطني أو ترخيص رسمي.
وتتضاعف العقوبة في حالة العود. مع إمكانية تطبيق عقوبات القانون الجنائي الأشد إذا اقترنت الممارسات بأعمال احتيالية أو تسببت في أضرار جسيمة للمستفيدين.
ويشترط مقترح القانون، لقبول طلب التسجيل في السجل الوطني من قبل الحاصلين على شهادات في تخصصات علمية مرتبطة بعلم النفس، ولا سيما في مجالات الفسيولوجيا البشرية أو علوم الصحة، شريطة. أن يكونوا حاصلين على شهادة الماستر في علم النفس أو علوم الأعصاب.
كما يُلزم، باستيفاء متطلبات التكوين النظري والتطبيقي المحددة بنص تنظيمي. واجتياز تدريب ميداني تحت إشراف معتمد، عند الاقتضاء.
وتحدد بنص تنظيمي شروط تقييم الملفات الأكاديمية ذات المسارات البينية وكيفيات البت فيها. وفق ذات المقترح.

