Close Menu
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركمسفيركم
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • البرامج
    • #طاجيم
    • حصاد سفيركم
    • #حكامة
    • فطور بلادنا
    • vice versa#
    • حوار خاص
    • with jood#
    • #محتاجينكم
    • #شكرا
    • بدون تحفظ
    • قصص وردية
    • واش عايشين
سفيركم Tv
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
سفيركمسفيركم
TV
  • الرئيسية
  • مغاربة العالم
  • سياسة
  • رياضة
  • مال وأعمال
  • مجتمع
  • فن وثقافة
  • منوعات
  • تكنولوجيا
  • أعمدة رأي
  • سفيركم Tv
  • البرامج
الرئيسية » أصدور: هيئات المحامين ليست مؤسسات عمومية حتى تخضع لرقابة مجلس الحسابات

أصدور: هيئات المحامين ليست مؤسسات عمومية حتى تخضع لرقابة مجلس الحسابات

حمزة غطوسحمزة غطوس26 يونيو، 2026 | 13:10
شارك واتساب فيسبوك تويتر Copy Link
واتساب فيسبوك تويتر تيلقرام Copy Link

اعتبر زهير أصدور، منسق التكتل الديمقراطي المغربي والمحامي بهيئة الرباط، أن القول بوجود أساس دستوري مباشر وواضح يبرر إخضاع هيئات المحامين أو حسابات الودائع التابعة لها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات “يبقى استنتاجا قابلا للنقاش والاجتهاد”. مؤكدا أنه لا يمكن اعتباره نتيجة حتمية تفرضها النصوص الدستورية أو الاجتهادات القضائية. وشدد على أن الإشكال المطروح لا يتعلق برفض مبادئ الحكامة والشفافية، وإنما بتحديد الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بممارسة الرقابة. مع الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة وضمانات الحق في الدفاع.

وأوضح أصدور أن الاستناد إلى قرار المحكمة الدستورية المتعلق بتنظيم مهنة العدول لتبرير إخضاع مالية هيئات المحامين أو حسابات ودائعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات يقتضي “قدرا كبيرا من التحفظ القانوني”. معتبرا أن القياس بين المؤسستين غير سليم بالنظر إلى اختلاف الطبيعة القانونية والوظيفة الدستورية لكل منهما.

وأضاف أن المجلس الأعلى للحسابات، بموجب الفصل 147 من الدستور، يختص بمراقبة المالية العمومية والأجهزة العمومية. غير أن مساهمة هيئة مهنية في تنظيم مرفق ذي منفعة عامة لا تجعلها تلقائيا جهازا عموميا خاضعا لرقابته. وأشار إلى أن اعتماد هذا المنطق من شأنه أن يفضي إلى توسيع اختصاص المجلس ليشمل مختلف الهيئات المهنية المستقلة التي أحدثها القانون. وهو أمر لم ينص عليه الدستور ولم يستقر عليه الاجتهاد القضائي.

وفي السياق ذاته، أكد أن هيئات المحامين ليست مؤسسات عمومية ولا مرافق عمومية تديرها الدولة. وإنما هيئات مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعتمد في تمويلها على مساهمات أعضائها ومواردها الذاتية. دون الاستفادة من أموال عمومية تدخل ضمن مفهوم المالية العمومية بالمعنى الدستوري والمحاسباتي.

وبخصوص قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالهيئة الوطنية للعدول. أوضح أصدور أن القرار لم يحسم مسألة إخضاع الهيئات المهنية لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. بل اقتصر على التأكيد على التزام المشرع بضمان استمرارية المرفق العام الذي تساهم تلك الهيئات في تدبير بعض جوانبه. واعتبر أن الحديث في القرار انصب على استمرارية الخدمة العمومية، وليس على توسيع اختصاصات المحاكم المالية لتشمل الهيئات المهنية المستقلة.

كما رفض تحميل الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمجلس الأعلى سابقا أكثر مما تحتمل. موضحا أن اعتبار قرارات مجالس الهيئات المهنية قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري لا يعني تحول هذه الهيئات إلى أجهزة عمومية أو خضوعها تلقائيا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. ولفت إلى أن الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية تختلف في طبيعتها وأهدافها عن الرقابة على تدبير المال العام.

وفي ما يتعلق بحسابات الودائع، شدد أصدور على أنها لا تشكل مالا عاما ولا تدخل ضمن الذمة المالية للهيئة. وإنما تمثل أموالا خاصة تعود للمتقاضين والموكلين، تحتفظ بها الهيئة بموجب القانون باعتبارها آلية لضمان الحقوق وتعزيز الشفافية. وأضاف أن أي رقابة عليها ينبغي أن تتم وفق ضمانات قانونية تراعي خصوصيتها المهنية وتحفظ السر المهني واستقلال الدفاع. وليس عبر القياس على الأموال العمومية.

وأكد المتحدث أن استقلال مهنة المحاماة لا يمثل امتيازا مهنيا. بل يشكل ضمانة دستورية للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. مبرزا أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين تؤكد ضرورة تمتع المنظمات المهنية للمحامين بالاستقلال الذاتي. وعدم إخضاعها لأي تدخل من شأنه التأثير على أداء رسالتها.

وشدد أصدور على أن النقاش الحقيقي ينبغي أن ينصب على كيفية التوفيق بيبن متطلبات الحكامة والشفافية من جهة، وضمان استقلال مهنة المحاماة وحقوق الدفاع من جهة أخرى. معتبرا أن توسيع اختصاص المجلس الأعلى للحسابات ليشمل هيئات المحامين أو حسابات ودائعها يظل مسألة قانونية ودستورية مفتوحة للاجتهاد والنقاش. وليست نتيجة محسومة تفرضها النصوص أو السوابق القضائية.

Shortened URL
https://safircom.com/losn
المجلس الأعلى للحسابات المحامين وزير العدل
شاركها. فيسبوك تويتر واتساب Copy Link

قد يهمك أيضا

وسط جدل “دستوري”.. مقترحا تسقيف الأسعار وتأميم “لاسامير” يدخلان مجلس النواب

ناسولي يفتح مهرجان كناوة على قارات موسيقية

إندونيسيا تعطل 4.7 ملايين حساب لأطفال على مواقع التواصل

اترك تعليقاً إلغاء الرد

آخر المقالات

وسط جدل “دستوري”.. مقترحا تسقيف الأسعار وتأميم “لاسامير” يدخلان مجلس النواب

26 يونيو، 2026 | 15:10

ناسولي يفتح مهرجان كناوة على قارات موسيقية

26 يونيو، 2026 | 15:00

إندونيسيا تعطل 4.7 ملايين حساب لأطفال على مواقع التواصل

26 يونيو، 2026 | 14:20

صفرو تعيد حب الملوك إلى واجهة التراث

26 يونيو، 2026 | 13:40

أصدور: هيئات المحامين ليست مؤسسات عمومية حتى تخضع لرقابة مجلس الحسابات

26 يونيو، 2026 | 13:10

موازين 2026.. أمينوكس وكريمة غيث يشعلان منصة النهضة

26 يونيو، 2026 | 13:00

موجة حر تضرب المغرب من الأحد إلى الأربعاء

26 يونيو، 2026 | 12:30
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • فريق العمل

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter