Close Menu
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • مال وأعمال
  • رياضة
  • مغاربة العالم
  • ثقافة وفنون
  • آراء
  • انتخابات
  • سياحة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

أساتذة باحثون يرفضون “التوقيت الميسر” الإجباري ويحذرون من المساس بمجانية التعليم العالي

يوليو 26, 2026

الرئيس النيجري يتهم فرنسا بتدريب مرتزقة لتنفيذ هجوم مطار نيامي

يوليو 26, 2026

خمسة مبدعين مغاربة في القائمة النهائية لجائزة التصميم لمعهد العالم العربي بباريس

يوليو 26, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الإثنين, يوليو 27, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
سفيركمسفيركم
إشترك الآن
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • مال وأعمال
  • رياضة
  • مغاربة العالم
  • ثقافة وفنون
  • آراء
  • انتخابات
  • سياحة
سفيركمسفيركم
أنت الآن تتصفح:Home » النيابة العامة تستثني الشيكات الزوجية من المتابعة وجرائم الشيك خارج العقوبات البديلة
الرئيسي

النيابة العامة تستثني الشيكات الزوجية من المتابعة وجرائم الشيك خارج العقوبات البديلة

حمزة غطوسحمزة غطوسفبراير 5, 2026لا توجد تعليقات4 دقائق
فيسبوك تويتر واتساب Copy Link
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب Copy Link

أقرت رئاسة النيابة العامة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك الصادرة بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، في جرائم عدم توفير مؤونة الشيك، متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد مع أداء الغرامات القانونية، كما نصت على انتفاء الجريمة والعقوبة في حالة الشيكات المتبادلة بين الزوجين، مع استمرار هذا الأثر لمدة أربع سنوات من تاريخ انحلال ميثاق الزوجية، وذلك ابتداء من 29 يناير 2026، تاريخ دخول القانون رقم 71.24 المغير والمتمم لمدونة التجارة حيز التنفيذ.

وجاء ذلك في دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.03 بتاريخ 22 يناير 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.

وأكد رئيس النيابة العامة أن القانون الجديد يتضمن مستجدات هامة تمس تدخل النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية، من خلال إقرار آليات قانونية تتيح تسوية وضعية الساحب الذي أخل بالوفاء، سواء أثناء البحث التمهيدي أو خلال المحاكمة أو حتى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وفي ما يخص قيود المتابعة وأسباب التبرير، نص القانون رقم 71.24 على تعديل المادة 325 من مدونة التجارة، حيث أصبحت المتابعة في جرائم إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها متوقفة على توجيه إعذار مسبق إلى الساحب، من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، بقصد تمكينه من تسوية وضعيته داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإعذار، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة 30 يوما إضافية بموافقة المستفيد.

وخلال مدة الإعذار، يخضع الساحب المشتكى به لأحد تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني. وفي حالة أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية، يشكل ذلك مانعا قانونيا للمتابعة، شريطة أداء غرامة مالية بنسبة 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، يتم إيداعها بصندوق المحكمة، ليتم بعدها حفظ الشكاية، بينما يتعين تضمين رفض الساحب المثول أو تعذر أداء الغرامة في محضر الاستنطاق قبل إقامة الدعوى العمومية.

كما أضاف المشرع أسبابا جديدة للتبرير، تقضي بعدم قيام الجريمة وعدم ترتيب العقوبة إذا تعلق الأمر بشيك صادر بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، مع استمرار سبب التبرير بين الأزواج لمدة أربع سنوات من تاريخ انحلال ميثاق الزوجية.

وعلى مستوى التحريم والعقاب، عدل القانون رقم 71.24 العقوبات المقررة بموجب المواد 316 و318 و319 من مدونة التجارة، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، والاكتفاء بغرامة مالية تقدر بنسبة 2 في المائة من قيمة الشيك. كما حددت عقوبة الساحب الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها في الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 20000 درهم.

وفي المقابل، شدد القانون العقوبات المقررة لجرائم تزوير وتزييف الشيكات أو استعمالها أو قبولها أو تظهيرها أو ضمانها عن علم، حيث حددت العقوبة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20000 إلى 50000 درهم. كما تم رفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 318 لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 5000 إلى 20000 درهم بالنسبة لإصدار شيكات رغم المنع البنكي أو القضائي.

وبخصوص أسباب سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة، جعل القانون من الأداء أو التنازل عن الشكاية المتعلقة بجنحة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها سببا لسقوط الدعوى العمومية، شريطة أداء غرامة 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، كما يترتب عن أداء الغرامة نفسها سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون في جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان.

وبالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية بموجب أحكام نهائية من أجل عدم توفر مؤونة الشيك عند التقديم للوفاء، فقد خول لهم القانون الاستفادة من إيقاف تنفيذ العقوبة متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد، مع أداء الغرامة المالية المحكوم بها، مع توجيه تعليمات إلى المؤسسات السجنية للإفراج الفوري عن المعنيين بالأمر عند تحقق هذه الشروط.

ودعت الدورية قضاة النيابة العامة إلى السهر على التنزيل السليم لهذه المقتضيات، مع التأكيد على إلغاء شرط المدة في رد الاعتبار القضائي بالنسبة للمحكوم عليهم الذين أدوا قيمة الشيك أو حصلوا على تنازل، وأدوا الغرامات القانونية المقررة.
كما شددت على ضرورة إعذار الأشخاص المبحوث عنهم فور إيقافهم، وتكليف ضباط الشرطة القضائية بإنجاز محاضر استجوابية في هذا الشأن، مع إخضاع الساحب المشتكى به لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة أصبحت مستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع وجوب عدم تقديم ملتمسات في هذا الشأن والطعن في الأحكام التي تقضي بعقوبات بديلة.

النيابة العامة جرائم الشيكات هشام البلاوي
شاركها. فيسبوك تويتر واتساب Copy Link
السابقتصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين تفجر غضب كتاب الضبط
التالي المغرب يمدد ساعات عمل قنصلياته في إسبانيا
حمزة غطوس

المقالات ذات الصلة

أساتذة باحثون يرفضون “التوقيت الميسر” الإجباري ويحذرون من المساس بمجانية التعليم العالي

يوليو 26, 2026

“استغلال الساكنة كخزان انتخابي”.. الهايج: استمرار الهدم يعري فشل السياسات العمومية في السكن

يوليو 26, 2026

منازل قرب”الواد الحار”.. مطالب بالتحقيق في رخص بناء بتيفلت قبل وقوع الكارثة

يوليو 26, 2026

التعليقات مغلقة.

الأخيرة

مصادر: لقجع يقترب من “البام”.. وهكذا يرتب النظام الأساسي مسألة الالتحاق

يوليو 15, 2026

بعد انتشار أخبار بسحب التزكية من الخطاط ينجا.. مصدر مطلع يوضح

يوليو 23, 2026

عشاء استقبال على شرف فوزي لقجع يسبق انعقاد المجلس الوطني ل”البام”

يوليو 22, 2026

بعد اتساع رقعة الإضراب.. اتهامات للإدارة بمحاصرة المضربين داخل قطاعات التجهيز و”نارسا”

يوليو 21, 2026
أخبار خاصة
مجتمع يوليو 26, 2026

أساتذة باحثون يرفضون “التوقيت الميسر” الإجباري ويحذرون من المساس بمجانية التعليم العالي

أعلن تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضه القاطع لفرض الدراسة بالتكوين…

الرئيس النيجري يتهم فرنسا بتدريب مرتزقة لتنفيذ هجوم مطار نيامي

يوليو 26, 2026

خمسة مبدعين مغاربة في القائمة النهائية لجائزة التصميم لمعهد العالم العربي بباريس

يوليو 26, 2026
إتبعنا
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة

مصادر: لقجع يقترب من “البام”.. وهكذا يرتب النظام الأساسي مسألة الالتحاق

يوليو 15, 2026761 زيارة

بعد انتشار أخبار بسحب التزكية من الخطاط ينجا.. مصدر مطلع يوضح

يوليو 23, 2026742 زيارة

عشاء استقبال على شرف فوزي لقجع يسبق انعقاد المجلس الوطني ل”البام”

يوليو 22, 2026718 زيارة
اختيارات المحرر

أساتذة باحثون يرفضون “التوقيت الميسر” الإجباري ويحذرون من المساس بمجانية التعليم العالي

يوليو 26, 2026

الرئيس النيجري يتهم فرنسا بتدريب مرتزقة لتنفيذ هجوم مطار نيامي

يوليو 26, 2026

خمسة مبدعين مغاربة في القائمة النهائية لجائزة التصميم لمعهد العالم العربي بباريس

يوليو 26, 2026

مع كل متابعة جديدة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة.
  • اتصل بنا
  • اتفاقية الاستخدام
  • سياستنا التحريرية
  • فريق العمل
  • مبادئ النشر
  • من نحن
  • هيئة التحرير

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter