الأربعاء, سبتمبر 9, 2026
جسركم إلى الخبر

يرتقب أن تنطلق يوم غد الخميس 10 شتنبر 2026، الفترة الرسمية للحملة الانتخابية برسم استحقاقات ال23 شتنبر 2026.

وذلك وفق المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أن الفترة المخصصة للحملة الانتخابية. تنطلق في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.

ورغم أن هذه الفترة، تسمح للمرشح بعقد تجمعات مع المواطنين. ودعوة الناخِبين للتصويت لصالحهم بشكل مباشر. وتمكنه من توزيع المناشير والملصقات الترويجية. إلا أنها تظل مقيدة بعدد من الممارسات المحظورة التي يمنع على المرشح القيام بها.

وتنقسم قائمة الممارسات التي يحظر على المرشح القيام بها، خلال الحملة إلى ممارسات مرتبطة بالملصقات ومضامينها وتوقيت نشرها. وأخرى بالآليات المخصصة للقيام بهذه الحملة. وبكيفية توجيه وسائل التواصل الاجتماعي خلالها.

ويجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة)، يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

ويجب على المرشح أن يبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي. وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.

ولا يجوز وفق المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي. وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

كما يمنع وفق ذات النص. القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.

ولايجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله. بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الاننتخابية.

النص التنظيمي، يمنع أيضا قيام أي شخص، بنفسه أو بواسطة غيره. بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.

ويضاف إلى قائمة المحظورات تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال.

ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات وكذا المعدات اللازمة لاستقبال الحاضرين بالفضاء المحتضن للتجمعات المذكورة التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية على قدم المساواة رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية.

ويتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية. وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالي لإعلان نتائج الإقتراع. تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.

ووجبت الإشارة إلى أن الاجتماعات الانتخابية، تنعقد وفق الشروط المحددة في والتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

المستجدات التشريعية

ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية. منع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء أو بالانتخابات. خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

ويمنع وفق ذات القانون القيام، بأي وسيلة كانت، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو تعاليق عليها.

ويقصد باستطلاع الرأي، بحسب النص التشريعي، كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء. استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات. كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات.

ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة. أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها.

كما يمنع على المرشح الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن. بالإضافة للظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية. سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية. أو إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.

وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

ويجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور. المس بالنظام العام، المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير، والمس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون.

بالإضافة للدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال. أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج، استعمال الرموز الوطنية، والاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني.

شاركها.

التعليقات مغلقة.